عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

قيمة العصير, فما أصاب حصّة الدقيق فهو علی المضاربة, وما أصاب حصة العصير فهو بين المضارب وبين الشريك لکن هذا إذا کان ربّ المال قال له: اعمل فيه برأيك, فإن لم يکن قال ذلك وفعل المضارب ذلك بغير إذن الشريك فالفلايج تکون للمضارب وهو ضامن مثل الدقيق لربّ المال ومثل حصة الشريك من العصير للشريك, فإن کان ربّ المال أذن له في ذلك والشريك لم يأذن فالفلايج تکون للمضاربة والمضارب ضامن حصّة شريکه من العصير, وإن کان الشريك أذن له بذلك وربّ المال لم يأذن له فالفلايج تکون بينه وبين الشريك, وهو ضامن لربّ المال مثل الدقيق اﻫ,

فلا أدري ما فيها[1] من قوله: المضارب إذا سافر بمال المضاربة ومال نفسه توزّع النفقة علی المالين سواء خلط المالين أو لم يخلط, أو قال له ربّ المال: اعمل فيه برأيك أو لم يقل والسفر وما دون السفر في ذلك سواء إذا کان لا يبيت في أهله اﻫ، لأنّه هذا حکم المضاربة, وإذا خلط بغير إذن ضمن والضمان والمضاربة لا يجتمعان کما في "البزازية"[2] من نوع في هلاك مالها فليحرّر, وبقية الأحکام واضحةٌ دائرةٌ في الکتب کـ"الخيرية" و"الهندية" وغيرهما, وذکرت غير مرّةٍ في "فتاوانا", واﷲ تعالی أعلم.[3]

 

 

 


 



[1] "الخانية"، كتاب المضاربة, فصل فيما يجوز للمضارب، ٢/٢٢٢.

[2] "البزّازية"، كتاب المضاربة، الفصل الثاني، ٦/٨٣, هامش "الهندية".

[3] "الفتاوی الرضوية"، ١٩/١٤٢-١٥١ق, كتاب الصلح, ٨/٢١-٢٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135