عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

قسمان" أقول: بل في ظنّي أن لا تعدّد هنا أصلاً لا في التقسم ولا في الحکم بل شيء واحد وله حکم واحد؛ لأنّ العددين لا بدّ أن يعدّهما ثالث والواحد عدد؛ لأنّه نصف مجموع حاشيتيه فإنّ في أعلاه اثنين وفي تحته صفر مجموعهما اثنان فقط إذ لا أثر لحطّ الصفر من عدد ولا لزيادته فيه ونصفهما واحد فامّا أن يعدّهما واحد فهما متبائنان أو عدد مثلهما فمتماثلان أو مثل الأصغر فمتداخلان أو لا مثل أحد فمتوافقان ويسمّی ذلك العادّ ما به التوافق والحکم في الکلّ الضرب في الوفق لکن لمّا کان وفق المتباينين هما العددان بأنفسهما فإنّهما حاصل قسمتها علی ما به التوافق أي: الواحد لأنّ کلّ عدد يقسم علی واحد يحصل ذلك العدد بعينه يضرب کلّ التصحيح في کلّ التصحيح وکلّ ما في اليد في کلّ السهم لکلّ من الورثة ولأنّ الوفق في التماثل من الجانبين وفي التداخل من الأصغر ليس إلاّ واحداً ولا يظهر أثر الضرب في واحد؛ لأنّ کلّ عدد إذا ضرب في واحد يحصل ذلك العدد بنفسه اشتهر عند الناس أنّه لا يضرب في التماثل وفي جانب الأصغر من التداخل وفي المتوافقين وفي جهة الأکبر من التداخل الضرب بالوفق کما هو المشهور والعلم بالحقّ عند العليم الغفور [ومن هنا ظهر تقرير آخَر لصورة التربيع] لأنّ العددين إن عدّهما واحد فتباين أو عدد مثلهما فتماثل أو مثل الأصغر فتداخل وإلاّ فتوافق واﷲ تعالی أعلم. [فليطّلع عن صحّته وسقمه] والسّلام بألوف التعظيم والإکرام.

الجواب:

وعليکم السلام ورحمة اﷲ وبرکاته يا ولدي حفظك اﷲ إلی يوم الدين وأدام بك ظفر الدين أتيت التدقيق واعملته وأبيت التحقيق وأهملته أمّا أوّلاً فلأنّ الواحد ليس بعدد عند المحقّقين وما قرّره أصحابنا رحمهم اﷲ تعالی في أنت طالق کم شئت کما في "الفتح" وغيره فمبنيّ علی العرف. أقول: والدليل القاطع عليه أنّ العدد کم والکم عرض يقبل القسمة لذاته والواحد


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135