عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

منها بأيدي الناس يتملکونها ويتوارثونها يحکم بأنّها مملوکة لهم ويحمل علی أنّ منها ما کان مواتاً فأحييت ومنها ما انتقل إليهم بوجه صحيح من بيت المال وبعد هذا لا تکون خراجية قطعاً؛ لأنّها لم تکن في بدء أمرها منها ولا يوضع الخراج علی مسلم بدأً وتکون عشرية علی ما حقّقه في "ردّ المحتار"[1] وفارغة الوظيفتين في الصورة الثانية علی ما في "التحفة المرضية"[2]§ و"غنية ذوي الأحکام"[3] و"الدرّ المختار"[4]. قال ابن عابدين [5]: عدم ملك الزراع غير معلوم لنا إلاّ في القری والمزارع الموقوفة أو المعلوم کونها لبيت المال أمّا غيرها فنراهم يتوارثونها ويبيعونها جيلاً بعد جيل. وفي "الخيرية": إذا ادعی واضع اليد الذي تلقاها شراء أو إرثاً أو غيرها من أسباب الملك أنّها ملکه فالقول له أو علی من يخاصمه في الملك البرهان اﻫ. وقد قالوا إنّ وضع اليد والتصرّف من أقوی ما يستدلّ به علی الملك ولذا تصحّ الشهادة بأنّه ملکه وفي رسالة "الخراج" لأبي يوسف: ليس للإمام أن يخرج شيأً من يد أحد إلاّ بحقّ ثابت معروف اﻫ. والأئمّة إذا قالوا في الکنائس المبنية للکفر أنّها کانت في برية فاتصلت بها عمارة المصر فأولی أن يقولوا ببقاء تلك الأراضي بيد من هي تحت أيديهم باحتمال أنّها کانت مواتاً فأحييت أو


 



[1] "ردّ المحتار"، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، مطلب: أراضي المملكة والحوز لا عشرية ولا خراجية، ٦/٢٨١-٢٨٢.

[2] الرسائل الزينية في مذهب الحنفية, الرسالة السادسة: التحفة المرضية في الأراضي المصرية, صـ١٣٤.

§ "التحفة المرضية في الأراضي المصرية": لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم المصري, ت٩٧٠هـ.                                                                            "هدية العارفين"،١/٣٧٨.

[3] "غنية ذوي الأحكام"، كتاب الجهاد، باب الوظائف، ١/٢٩٦ هامش "الدرر".

[4] "الدرّ"، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، ٦/٢٨١.

[5] "ردّ المحتار"، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، ٦/٢٨٤-٢٨٥, ملخصاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135