أنّها انتقلت إليهم بوجه صحيح, اﻫ. ملتقطاً إلی آخر ما أطال وأطاب وأوضح الصواب. أمّا ما قال في آخره[1]: والحاصل في الأراضي الشامية والمصرية ونحوها: أنّ ما علم منها کونه لبيت المال بوجه شرعيّ فحکمه ما ذکره الشارح عن "الفتح" -أي: سقط الخراج ومأخوذ أجرة- وما لم يعلم فهو ملك لأربابه والمأخوذ منه خراج لا أجرة؛ لأنّه خراجيّ في أصل الوضع اﻫ. فقد أبان أنّ الوجه کونها خراجية في بدء الأمر لما قدّم[2] في هذا البيان مستنداً للإمام الثاني: أنّ أرض العراق والشام ومصر عنوية خراجية ترکت لأهلها الذين قهروا عليها, اﻫ. وقال[3] قبله: قال أبو يوسف في "کتاب الخراج": إن ترکها الإمام في أيدي أهلها الذين قهروا عليها فهو حسن فإنّ المسلمين افتتحوا أرض العراق والشام ومصر ولم يقسموا شيأً من ذلك بل وضع عمر رضي الله تعالی عنه عليها الخراج وليس فيها خمس, اﻫ. فهذا ما قال أنّه خراجيّ في أصل الوضع أمّا ما نحن فيه إذ لم يثبت ذلك لا يمکن جعلها خراجية بالاحتمال وإيجابه علی المسلمين الذين ليسوا من أهله بتصريح ذوي الکمال هذا ما ظهر لي واﷲ تعالی أعلم بحقيقة الحال ثمّ رأيت في "الفتاوی العزيزية"[4] نقل عن رسالة مولانا الشيخ الجليل جلال التهانيسری[5] قدس سرّه السري ما نصّه بالعجمية: زمین ہندوستان درابتدائے فتح مانند سواد عراق کہ در
[1] "ردّ المحتار"، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، ٦/٢٨٦.
[2] "ردّ المحتار"، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، ٦/٢٨٤.
[3] "ردّ المحتار"، كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، ٦/٢٨٠.
[4] هو شيخ جلال الحق والدين العمري التهانيسري، ت٩٨٩هـ.
"فهرست مخطوطات"، ١/ ١٧٦.
[5] "الفتاوى العزيزية"، ۱/٤٣: لعبد العزيز بن أحمد وليّ الله بن عبد الرحيم العمري الفاروقي الدهلوي، ت١٢٣٩هـ. "الأعلام"للزركلي، ٤/١٤.