عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

الجواب:

[لا يجوز قطع شعر المرء بعد موته], في "الدرّ"[1]: لا يسرح شعره أي: يکره تحريماً ولا يقص ظفره إلاّ المکسور ولا شعره ولا يختن وفي "ردّ المحتار"[2] عن "النهر" عن "القنية": التزيين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز, والله تعالى أعلم. [3]

المستفتی: المولوي عبد الرحيم

التاريخ:١٥رجب ١٣٣٦ﻫ

السؤال:

أخرج محمد بن جرير الطبری عن محمد بن إبراهيم قال: کان النبي يأتي قبور الشهداء علی رأس کلّ حول فيقول: ﴿ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ ﴾ الرعد:٢٤ وأبوبکر وعمر وعثمان.[أين توجد هذه الرواية في "تفسير ابن جرير" و"تفسير الدرّ المنثور" و"التفسير الكبير"؟]

الجواب:

[في "الدر المنثور"[4]، ٤/٥٨:] أخرج ابن المنذر وابن مردوية عن أنس رضي اﷲ تعالی عنه أنّ رسول اﷲ صلّی اﷲ تعالی عليه وسلّم کان يأتي أُحداً[5] کلّ عام فإذا تفوّه الشعب


 



[1] "الدرّ"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ٣/١٠٤.

[2] "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في القراءة عند الميت، ٣/١٠٤.

[3] "الفتاوی الرضوية"، ٩/ ٩١-٩٢ ق, ٤/٩.

[4] "الدر المنثور"، الرعد، تحت الآية: ٢٤، ٤/٦٤٠: للشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت٩١١ﻫـ.                                                                       "كشف الظنون", ١/٧٣٣.

[5] جبل يقع شمالي المدينة يبعد مسافة نحو ٤.٥ كيلومترات عن المدينة المنوّرة. عنده جرت المعركة بين المسلين ومشركي قريش.                      "المنجد في الأعلام", صـ٢٨ , "سيرت مصطفى" , صـ٤٢ معرّباً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135