لا ينبغي لهم أن يجيبوا؛ لأنّها إن کانت ضيافة فالضيافة في الموت من النياحة روی الإمام أحمد[1] وابن ماجه[2] بسند صحيح عن جرير بن عبد اﷲ رضي اﷲ تعالی عنه قال: کنّا نعد الاجتماع إلی أهل الميّت وصنعة الطعام من النياحة. وإن کانت بزعمه صدقة مع أنّه لا صدقة من کافر ولا لکافر ففيه ازدراء بالمسلمين؛ لأنّه يعدّ نفسه الخبيثة متفضلة عليهم بالتصدّق وإيّاهم آکلي صدقته واليد العليا خير من اليد السفلی ولا ينبغي ليد کافر أن تکون علياً بل الإسلام يعلو ولا يعلی، هذا ما ظهر لي وأرجو أن يکون صواباً إن شاء اﷲ تعالی، واﷲ تعالی أعلم.[3]
التاريخ:٤صفر١٣٢٠ﻫ
السؤال:
[قطع شعر المرء بعد موته يجوز أم لا؟]
[1] أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"٦٩٢٢، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، ٢/٦٥٠: هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني,ت٢٤١هـ أحد الأئمة الأعلام, صاحب المذهب الحنبلي.كان فقيهاً, مجتهداً, محدّثاً, ومفسراً وأتم عقلاً وأشدّ تقوى. من تصانيفه: "المسند" يحتوي على نيف وأربعين ألف حديث, "الناسخ والمنسوخ", "كتاب الزهد", "علل الحديث", "معرفة الرجال"."هدية العارفين", ١/٤٨, "معجم المؤلفين", ١/٢٦١, "سير أعلام النبلاء", ٩/٤٣٤.
[2] أخرجه ابن ماجه في "سننه" ١٦١٢، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، ٢/ ٢٧٥: هو محمّد بن يزيد الربعي، القزويني، أبو عبد الله، ابن ماجه. من أهل "قزوين" ت٢٧٣هـ. وصنّف كتابه "سنن ابن ماجه" وله تفسير القرآن وكتاب في تأريخ "قزوين".
"الأعلام" للزركلي، ٧/١٤٤.
[3] "الفتاوى الرضوية"، ٩/٦٤٦-٦٤٧ ق، ٤/٢٢٨.