عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

الإعلام بل أدخل في المرام، قال القارئ[1]: قال ابن الملك: المراد الترغيب إلی إعلان أمر النکاح بحيث لا يخفی علی الأباعد قال[2]: وفي "شرح السنة": معناه إعلان النّکاح واضطراب الصوت به والذکر في النّاس کما يقال: فلان قد ذهب صوته في الناس، اﻫ. وبالجملة فالنهي مفقود ويفيد المقصود فالجواز موجود والمنع مردود وهل لأحد أن ينهي عمّا لم ينه عنه اﷲ ورسوله جلّ جلاله وصلّی الله تعالی عليه وسلَّم!؟

أمّا زعم بعض جهلة الوهابية، -ولعمري! ما في الوهابية إلاّ الجهلة- أنّه إسراف، والإسراف حرام فجهل منهم بمعنی الإسراف وأعظم منه أنّ أجهلهم تَلا في تحريمه آية: ﴿إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ﴾بني إسرائيل: ٢٧ ولم يدر المسکين ما في الإنفاق في غرض محمود وفي مذموم أو في عبث من بون مبين ولو کان کلّ إنفاق شيء في غرض مباح بل ومحمود إسرافاً مذموماً إذا أمکن حصوله بأقلّ منه لکان کلّ توسع في مأکل أو مشرب أو منکح أو مرکب أو ملبس أو مسکن حراماً وهو خلاف الإجماع والنصوص الصريحة بغير نزاع، وهذا ربّنا عزَّ وَجلَّ قائلاً: ﴿ قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚالأعراف:٣٢. وهذا نبيّنا صلّی اﷲ تعالی عليه وسلّم قائلاً: إنّ اﷲ تعالی يحبّ أن يری


 



[1] "المرقاة"، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، الفصل الثاني، ٦/٣١٤, تحت الحديث:٣١٥٤.

[2] "المرقاة"، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، الفصل الثاني، ٦/٣١٤, تحت الحديث:٣١٥٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135