عنوان الكتاب: الهنئ النمير في الماء المستدير

((رواه أيضًا في "المختارة" والديلمي كلاهما بسند حسن عن أنس، والطبراني في "الأوسط" عن جابر، وابن منيع وعن طريقه العسكري في "أمثاله" والقضاعي في "مسنده" معًا، والبغوي ومن طريقه الطبراني في "أوسطه"، والمخلّص في السادس من "فوائده"، وأبو محمّد الإبراهيمي في "كتاب الصلاة"، وابن النجّار في "تأريخه" كلّهم عن ابن عمر، والحاكم في "صحيحه" والبيهقي في "الزهد" والعسكري في "الأمثال" وأبو نعيم في "المعرفة" عن سعد بن أبي وقّاصٍ، وأحمد وابن ماجة وابن عساكر عن أيوب الأنصاري كلّهم رافعيه إلى النبيِّ ، والبخاري في "تأريخه" والطبراني في "الكبير" وابن مندة عن سعد بن عمارة من قوله رضي الله تعالى عنهم أجمعين)).

وقال : « بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا»[1].

((رواه الأئمّة أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن أنسٍ رضي الله تعالى عنه))

إضافة إلى ذلك فيه فتح باب الغيبة بلا وجه شرعي، والغيبة حرام ((فما أدّى إليه فلا أقل أن يكون مكروهًا))، فثبت بالدلائل الشرعيّة والأحاديث الصحيحة أنّ الاحتراز عن سؤر الكافر لازم، هنا حكم النصارى في هذا الباب أشدّ من الهندوس وإن كانوا مشتركين في كثير من الأمور المذكورة ولكن في النصارى أمر زائد هنا، بأنّ عنصر تبديل الدين إليهم أكثر بكثير بنسبة الهندوس أو ضعف الإيمان على الأقلّ لكونهم أصحاب سلطة [وقوّة ونفوذ بسبب الاستعمار على بلادنا].

((فمن الجهل التمسّك هنا بما في الصدر الأوّل إذ كانوا أذلاء مقهورين تحت أيدينا، فكان في تقريبهم منّا تقريبهم إلى الإسلام، والآن قد انعكس الأمر ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، وقد كانت نساء ذوي الهيئات، يحضرن ليلًا ونهارًا الجماعات، ونهي عنه الأئمّة الأثبات مع قوله : «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»[2].

وكم من حكم يختلف باختلاف الزمان، بل والمكان، كما تشهد به فروع جمة، في كتب الأئمّة، وهذا ما عندي وبه أفتيت مرارًا، والله ربّي عليه معتمدي، وإليه مستندي، والله سبحانه وتعالى أعلم)).


 

 



[1] "جامع"، للبخاري، كتاب العلم، ١٦/١، كراتشي باكستان.

[2] "مسند الإمام أحمد"، عن ابن عمر، ١٦/٢، بيروت.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

61