عنوان الكتاب: الهنئ النمير في الماء المستدير

في "الدر المختار": لو شاربه طويلًا لا يستوعبه اللسان فنجس ولو بعد زمان[1].

وإن لم تتحقّق النجاسة الظاهريّة فيهم ما لا نتوقّع كثيرًا فلا يُحكم سؤرهم بنجاسة صريحة كسؤر الكلب.

في "التنوير والدر": سؤر آدمي مطلقًا ولو جنبًا أو كافرًا طاهر الفم طاهر[2] مختصرًا.

ولكنّني أقول: ليس من الضروري أنّ كلّ شيء طاهر طيّب وخال عن الاستقذار كالمخاط أنّه ليس نجسًا ولكن لا يريد أحد أن يمسّه بشفتيه، نحوه تمامًا يتنفرّ المسلم عن سؤر الكافر بحمد الله تعالى ما هو ناشئ عن إيمانهم.

((وفي رفعه عن قلوبهم إسقاط شناعة الكفرة عن أعينهم أو تخفيفها وذلك غشّ بالمسلمين، وقد صرّح العلماء كما في "العقود الدرية" وغيرها أنّ المفتي إنّما يفتي بما يقع عنده من المصلحة، ومصلحة المسلمين في إبقاء النفرة عن الكفرة لا في إلقائها[3])).


 

 



[1] المرجع السابق.

[2] المرجع السابق.

[3] "الأشباه والنظائر"، كتاب القضاء...إلخ، ٣٥٤/١، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

61