اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوْا»[1]. ((أورده الإمام في "الجامع" وعزاه لابن أبي شيبة.
أقول: قد رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وآخرون، وفي لفظ للترمذي قال: «أَنْقُوهَا غُسْلًا»[2])).
قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ﴾ [التوبة: ٢٨/٩]، هذه نجاسة باطنهم، ثم إنّ تحقّق أثر الخمر وغيره من النجاسات في أفواههم فاجتمعت معها الظاهرية أيضًا، حينئذٍ سؤرهم متنجّس كسؤر الكلب بل أسوأ من ذلك ((لخلاف مالك في الكلب)) وعلى هذا لو وصل لعابُهم النارجيلة وغيرها لصارت متنجّسة يقينًا.
في "تنوير الأبصار": سؤر شارب خمر فور شربها وهرّة فور أكل فأرة نجس[3].
معظم الهندوس والنصارى وأمثالهما يشربون الخمر عادة ثم أصبحت إطالة الشوارب من شعائرهم، إن كانت شواربُ شاربِ الخمر طويلة وانغمست في الخمر فتُنجِّس كلَّ ما تصيبه ما لم تُغسل.