مسّه بأطراف الأنف، في الوضوء إنْ تعوّد على تركه يأثم ترك السُّنّة؛ لأنّ المضمضة والاستنشاق كلاهما في الوضوء بالمعنى المذكور سنّةٌ مؤكّدةٌ ((كما في "الدر المختار"[1])).
وبترك السنّة المؤكّدة مرّة مرّتين وإنْ لم يأثم بل يستحقّ العتاب ولكنّه يأثم بتركها مرارًا بلا شبهة ((كما في "رد المحتار"[2] وغيره[3] من الأسفار)) ولكن الوضوء صحيح.
أمّا في الغسل فلا يخرج عن الجنابة ما لم يصل الماء إلى جميع أجزاء الفم إلى حدّ الحلق في المضمضة، ويتجاوز المارن إلى طرف ما اشتضد مِن الأنف في الاستنشاق حتّى قال العلماء: إنْ تجمّدت المخاط ونحوه داخل الأنف يجب إزالتُه أوّلًا حتّى يصل الماء إلى ما تحته وإلّا لا يصحّ الغُسل.
في "الدر المختار": فرض الغُسل غَسل أنفه حتّى ما تحت الدَّرَن[4]. من هذا التعهُّد أيضًا لا مفرَّ للصائم إلّا أنّه لا يبالغ حتّى لا يصل الماء إلى الدماغ ولغير الصائم هذا سنّة أيضًا.
في "الدر المختار": سنته المبالغة بمجاوزة المارن لغير الصائم[5].