عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

60- بناء على هذا القول يفترض وصول الماء داخل القُلفة[1] أيضًا بأن يفتحها أوّلًا ويغسل داخل الجلدة قبل الإعادة؛ لأنّها تنسد بعدها.

ثالثًا: مواضع تختصّ بالنساء فقط:

61- إصالة الماء إلى أصول كلّ شَعرة الضفيرة، فلا يفترض نقضه إلّا إذا كانت مشتدّة حيث لا تبتلُّ أصولها بلا نقضٍ.

62- غسل ما تحت الثديَين المتدليَين برفعهما.

63- غسل الاِلتواء ما بين الثديَين والبطن.

64 إلى 67- جيوب الشفرات الأربعة للفرج الخارج حتّى الأصول.

68- الاِلتواء العلوي مِن الجزء العلوي للفرج الذي ينفتح بالفتح.

69- الاِلتواء السفلي من السطح السفلي للفرج.

70- الموضع الفارغ تحت هذا الجزء، الحاصل يجب تعهد جميع أجزاء الفرج الخارج وزواياه إلّا أنّه لا يجب غسل الفرج الداخل بإدخال الأصبع فيه بل الأفضل.

 


 

 



[1] القُلفة: الجلدة التي تقطع في الختان. ["المصباح المنير"، مادة (ق ل ف)، ٢/٥١٤].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68