في "الدر المختار": يفرض غسل كلّ ما يمكن من البدن بلا حرجٍ مرّة كأُذن وسرّة وشارب وحاجب (أي: بشرة وشعرًا وإنْ كثف بالإجماع كما في "المنية"[1]).
ولحية وشعر رأس ولو متلبّدًا وفرْج خارج؛ لأنّه كالفم لا داخل، ولا تُدخِل أصبعَها في قُبُلها، به يُفتى.
(أي: لا يجب ذلك كما في "الشرُنبُلاليّة"[2] [3]، "الحلبي"[4].
وفي "التاتارخانية": «عن محمد: أنّه إنْ لم تُدخِل الأصبع فليس بتنظيفٍ»[5].) لا داخل قلفة بل يندب هو الأصحّ قاله الكمال وعلّله
[1] "منية المصلي"، كتاب الطهارة، فرائض الغسل، ص ١٥.
[2]"غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام"، حسن بن عمار بن يوسف أبو الإخلاص الشرُنبُلالي الحنفي (ت: ١٠٦٩هـ)، وهي حاشية على "الدرر"، قال فيه: اعتمدتُ في الاختيار والتصحيح على محقّقي الروايات والدرايات من أهل الترجيح، وما نقلته بصيغة أصحّ ما يُفتى به فهو أصحّ تصحيح. [مقدمة الكتاب، ١/٤-٥، "إيضاح المكنون"، ٤/١٤٨].
[3] "حاشية الدرر"، كتاب الطهارة، فرائض الغسل، ١/١٧.
[4] "تحفة الأخيار"، كتاب الطهارة، رقم اللوحة: ١٤/أ.
[5] "الفتاوى التاتارخانية"، كتاب الطهارة، الفصل الثالث في الغسل، نوع في تعليم الاغتسال، ١/٢٧٥.