عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

[توضيح ما نقل عن غريب الرواية في مسألة الجنابة مِن الأمر بالتيمّم لأجل الضرر في الرأس وحده]

ولم أزل أتعجّب ممّا نقل عن "غريب الرواية" في مسألة الجنابة مِن الأمر بالتيمّم لأجل الضرر في الرأس وحده[1].

ثم رأيتُ "منحة الخالق"، فوجدتُ أنّه نقل عن "الفيض" عن "الغريب" ما في "الدر" ولصيقًا به ما قدّمتُ مِن مسألة المرأة[2]، فزدتُ عجبًا فإنّ فرع المرأة يُخالف الفرع الأوّل[3] صريحًا[4].

ولذا قال في "الفيض" عقيب نقله: «وهو عجيب»[5].

كما في "المنحة" أيضًا [6].

ثمّ أنّ المولى سبحانه وتعالى فتح بما أوضح المرام وأزاح العَجب، فإنّ عبارة "غريب الرواية" على ما في "المنحة" عن "الفيض" عنه هكذا: «مَن


 

 



[1] كما مرّ قبل الفقرة السابقة.

[2] تقدّم عند قوله: «المرأة لو ضرَّها غَسلُ رأسها في الجنابة...».

[3] أي: مَن برأسه صداع مِن النـزلة ويضرّه المسحُ في الوضوء والغسل في الجنابة، تيمّم.

[4] أي: حُكم بالمسح في مسألة المرأة، وفي الفرع الأوّل حُكم بالتيمّم.

[5] "كتاب الفيض"، كتاب الطهارة، باب التيمم، رقم اللوحة: ب/١٠.

[6] "منحة الخالق على البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٧٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68