عنه (فرضُ مسحِه)... وكذا يسقط غسلُه فيمسَحه[1]»[2]. انتهى ملخّصًا.
قال الشامي: «وما أفتى به نقله في "البحر" عن الجُلّابي[3] [4]، ونظمه العلّامة ابن الشحنة في شرحه[5]،
[1] "فتاوى قارئ الهداية": عمر بن علي بن فارس أبو حفص سراج الدين قارئ الهداية المصري الحنفي (ت: ٨٢٩ هـ) عندي مخطوط مصور من مكتبة جامعة الرياض، المملكة السعودية، الرقم العام (١٠٣٩)، الرقم الخاص (٤-٢١٧) كتاب الطهارة، رقم اللوحة: ٣٥/ب-٣٦/أ.
[2] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٦٠.
[3] هو طاهر أبو محمد الجُلّابي (ت: قبل ٧٨٦ هـ) فقيه حنفي، مِن تصانيفه: كتاب الصلاة، ونسب أبو الوفاء أيضًا (كتاب الصلاة) إليه. ["الجواهر المضيئة"، ٢/٢٩٦-٢٩٧، "كشف الظنون"، ٢/١٠٨١].
[4] "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/١٧٢.
[5] تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد (شرح منظومة ابن وهبان): عبد البر بن محمد بن محمد ابن الشحنة أبو البركات الحلبي الحنفي (ت: ٩٢١ هـ) قال فيه: إنّه اقتصر فيه على عزو المسألة وتصويرِها من غير تعرّضٍ إلى توجيه ولا بيان دليل، وربّما زاد قيدًا أهله، وغيَّره بأوضح منه مع إثباته. ["مقدمة الكتاب"، رقم اللوحة: ١/أ].