عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

الفرض الثالث: إسالة الماء على ظاهر البدن:

إسالة الماء على ظاهر البدن: [هو] سيلان الماء بالتقاطر مِن شَعر الرأس إلى تحت القَدَم على جميع أجزاء البدن[1] حتّى جميع طرف أشعار البدنيّة إلّا المواضع أو الحالات التي يكون فيها حرج سيأتي بيانها قريبًا[2].

 

في "الدر المختار": «يفرض غَسل كلّ ما يُمكن مِن البدن بلا حرجٍ»[3]. الناس لا يتعهَّدون هنا بقسمَين ما لا يصح الغُسل بدونهما، ومِن ثَمَّة لا يخرجون عن عهدة الصلاة:

 

أولًا: عدم فهم معنى الغَسل -بفتح الغين- بأنّهم يمسحون على بعض المواضع كمسح الدُّهن أو يكتفون بوصول اليد المبتلَّة، هل هذا إلّا مسح، إنّما في الغسل يلزم التقاطر وسيلان الماء، فلن يجوز الغسل ما لم يمرّ الماء سائلًا على جميع ذرّات البدن بشكلٍّ كاملٍ.

 

في "الدر المختار": غَسل، أي: إسالة الماء مع التقاطر[4].

في "رد المحتار": «البلّ بلا تقاطر مسحٌ»[5]. وفيه أيضًا: «لو لم يسل


 

 



[1] حتّى لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجز الغسل وإنْ كانت يسيرة.

[2] سيأتي عند قوله: «بالجملة يفترض سيلان الماء على ظاهر البدن كلّه...».

[3] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب فرض الغسل، ١/١٥٢.

[4] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب فرض الغسل، ١/٩٥.

[5] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب أركان الوضوء، ١/٩٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68