[مظنّة الضرر وعدمه لا تثبت بقول الطبيب الكافر أو الفاسق المعلن أو الناقص بل يعتمد على تجربته الشخصيّة أو توجد أمارة واضحة أو يُخبر الطبيب المسلم الحاذق المستور]
أمّا مظنّة الضرر وعدمه فلا تثبت بقول الطبيب الكافر أو الفاسق المعلن أو الناقص بل يعتمد على تجربته الشخصيّة أو توجد أمارة واضحة يثبت الضرر بها في الظنّ الغالب، أو يُخبر الطبيب المسلم الحاذق المستور الذي لا يكون فسقه ظاهرًا. ((في "الدر المختار" و"ردّ المحتار": تيمّم لمرضٍ يشتدّ أو يمتدّ بغلبة ظنّ (عن أمارة أو تجربة. "شرح المنية"[1]) أو قول (طبيب) حاذق مسلم (غير ظاهر الفسق)[2]. انتهى بالالتقاط)).
[يكفي تيمّم الغسل عن الوضوء أيضًا]
ولا يختلف تيمّم الغُسل عن تيمّم الوضوء بل يكفي الواحد عن كليهما، ولا سّيما إن نوى لكليهما. ((في "ردّ المحتار" عن "الوقاية")): «يكفي تيمّم واحد عنهما»[3]. والله تعالى أعلم.