عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

ففي هذه الأحوال أيضًا له أن يعمل على ما يقدر عليه بأنْ يغسل الضِّماد أو يمسحه، فلمّا انتهى العذر يفكّ الربط ويمسح الجسم أو يغسله، يعمل على أيهما يقدر، وهكذا الأحكام جميعًا في الوضوء إنْ أُصيب المرض بعضوٍ مِن أعضاء الوضوء.

الحاصل: أنّ هنا للأكثر حكمُ الكل[1]، فإنْ كان يستطيع غسل معظم البدن، فلا يجوز له التيمّم قطعًا بل يسير على الطرق التي تقدّمت آنفًا[2] إلّا أنّه لم يقدر على غسل أكثر الأعضاء، سواء أكان المرض نفسه على أكثر البدن أو كان المرض أقلّ منه ولكن وقع في موضعٍ لا يستطيع بسببه غسل الجزء السليم أيضًا بأنْ يصل الماء إليه ولا يجد أيّة صورة إبعاد.

وكذا الحال إنْ لم يقدر على غسل كامل البدن مثلًا إنْ كانت الحَبَّات على الفخذين والساقين والذراعين والرسغين والظهر بفواصل أصبعين أو أربعة أصابع بأنْ لو جمعنا موضع الحبّات فقط فلا تتجاوز عن نصف البدن ولكنّها منتشرة بحالٍ لا يمكن إسالة الماء بين مواضع الفراغات [السليمة بمجاورتها] فيجوز له التيمّم في مثل هذا الحال بلا شكٍّ، فلا أنْ


 

 



[1]للأكثر حكم الكل: هذه قاعدة أصوليّة، ذكرها العلّامة الفناري في ["فصول البدائع"، المقصد الثاني، التقسيم التاسع، ١/٢٦٥]، وسعد الدين التفتازاني في ["التلويح"، الركن الأول، الباب الثاني، فصل المأمور، ١/٤٠٥].

[2] كما مرّ قبل الفقرة السابقة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68