الطهارة خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته؛ (لأنّ الاحتراز عنه غير ممكن. "الحلية"[1])[2].
وحناء ولو جرمه، به يُفتى، ووسخ وتراب وطين ولو في ظفر مطلقًا قرويًّا أو مدنيًّا في الأصحّ، وما على ظفر صباغ[3] ((انتهى ملخّصًا)).
في "ردّ المحتار": «يؤخذ مِن مسألة الضفيرة أنّه لا يجب غسل عقد الشعر المنعقد بنفسه؛ لأنّ الاحتراز عنه غير ممكن، ولو مِن شعر الرجل، ولم أر مَن نبّه عليه مِن علمائنا، تأمّل»[4].
وفيه أيضًا: في "النهر": لو في أظفاره عجين فالفتوى أنّه مغتفر[5].
أقسام الحرج ثلاثة في إيصال الماء
((أقول وبالله التوفيق)): أقسام الحرج ثلاثة:
الأوّل: أنّ في إيصال الماء إليه مضرَّة كداخل العين.
[1] "حلية المجلي"، كتاب الطهارة، الطهارة الكبرى، الجزء الأول، رقم اللوحة: ٩٨/ب.
[2] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/١٥٤.
[3] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/١٥٢-١٥٤.
[4] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/١٥٣.
[5] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/١٥٤، "النهر الفائق"، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/٦١.