عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

الطهارة خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته؛ (لأنّ الاحتراز عنه غير ممكن. "الحلية"[1])[2].

وحناء ولو جرمه، به يُفتى، ووسخ وتراب وطين ولو في ظفر مطلقًا قرويًّا أو مدنيًّا في الأصحّ، وما على ظفر صباغ[3] ((انتهى ملخّصًا)).

في "ردّ المحتار": «يؤخذ مِن مسألة الضفيرة أنّه لا يجب غسل عقد الشعر المنعقد بنفسه؛ لأنّ الاحتراز عنه غير ممكن، ولو مِن شعر الرجل، ولم أر مَن نبّه عليه مِن علمائنا، تأمّل»[4].

وفيه أيضًا: في "النهر": لو في أظفاره عجين فالفتوى أنّه مغتفر[5].

أقسام الحرج ثلاثة في إيصال الماء

((أقول وبالله التوفيق)): أقسام الحرج ثلاثة:

 الأوّل: أنّ في إيصال الماء إليه مضرَّة كداخل العين.


 

 



[1] "حلية المجلي"، كتاب الطهارة، الطهارة الكبرى، الجزء الأول، رقم اللوحة: ٩٨/ب.

[2] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/١٥٤.

[3] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/١٥٢-١٥٤.

[4] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/١٥٣.

[5] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/١٥٤، "النهر الفائق"، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/٦١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68