عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

والثاني: [في إيصال الماء إليه] مشقّة كضفيرة المرأة.

والثالث: لا مشقّة ولا ضرر في إزالته بعد الاطّلاع، ولكن في تعاهده واعتناءه صعوبة كخرء الذباب والبعوضة أو الشعر المنعقد بنفسه.

 

العفو في القسم الأوّل والثاني ظاهر، وفي القسم الثالث يجب إزالة المانع[1] بعد الاطّلاع عليه، فمثلًا في المواضع المذكورة إن اطّلع على شيءٍ مِن الحناء، الكحل، العجين، الحبر، الصبغ، الخرء وغيرها كان متجمّدًا فلا أنْ يتركه كما هو ويُسيل الماء فوقه بل فليزله؛ لأنّ في الإزالة لم يكن الحرج مطلقًا بل كان في التعاهد، فبعد الاطّلاع لا حاجة إليه.

((ومِن المعلوم أنّ ما كان لضرورةٍ يُقدَّر بقدَرها[2]، هذا ما ظهر لي


 

 



[1] أي: الشيء الذي يمنع وصول الماء إلى البدن.

[2] "ما كان لضُرورَةٍ يُقدَّرُ بقدرها": هذه قاعدة فقهيّة، كما ذكر ابن نجيم في "الأشباه" بلفظ ما أُبيحَ للضرورة يُقدَّرُ بقدرها، وهي تدخل تحت قاعدة أساسيّة: الضررُ يُزالُ. ["الأشباه والنظائر"، الفن الأول، القاعدة الخامسة، ١/٧٣]. أصلها الذي تثبت به هذه القاعدة، قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣ [البقرة: ٢/١٧٣]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣ [المائدة: ٥/٣]، فقد حرّم الله الأكل مِن الميتة إلّا عند الضرورة فيباح الأكل على مقدار سدّ الرمق، وما بعد سدّ الرمق غير مضطر إليه فلا يباح الأكل.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68