وكذا لو غمض عينَيه شديدًا لا يجوز. "البحر"[1].
حكم غَسل اللحية في الوضوء:
وغَسل جميع اللحية فرضٌ على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه، وما عدا هذه الرواية مرجوعٌ عنه[2].
ثم لا خلاف أنّ المسترسل (وفسّره ابن حجر في "شرح المنهاج"[3]: بما لو مدَّ مِن جهة نزوله لخرج عن دائرة الوجه[4].
ثم رأيتُ المصنّف (أي: محمد بن عبد الله التمرتاشي صاحب "تنوير
[1] "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب أركان الطهارة، ١/١٢.
[2] ذكر ابن عابدين في ذلك ثمانية روايات: من رواية مسح الكلّ أو الربع أو الثلث أو ما يلاقي البشرة أو غسل الربع أو الثلث أو عدم الغسل والمسح، فالمجموع ثمانية. ["رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب أركان الوضوء، ١/١٠٠].
[3] "تحفة المحتاج في شرح المنهاج"، أحمد بن محمد بن محمد ابن حجر أبو الفضل شهاب الدين الهيتمي (ت: ٩٧٤ هـ)، قال فيه: عزمتُ على خدمة منهاجه الواضح ظاهره ملخّصًا معتمدًا شروحه المتداولة ومجيبًا عمّا فيها مِن الإيرادات، طاويًا الكلام على الدليل وما فيه مِن الخلاف والتعليل ومشيرًا إلى المقابل بردٍّ. ["مقدمة الكتاب"، ١/٣، و" كشف الظنون، ٢/١٨٧٧].
[4] "تحفة المحتاج في شرح المنهاج"، كتاب أحكام الطهارة، باب الوضوء، ١/٢٠٥.