عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

الأبصار") في شرحه[1] على زاد الفقير[2] قال: وفي "المجتبى" قال البقالي[3]: وما نزل مِن شعر اللحية مِن الذقن  ليس من الوجه عندنا خلافًا للشافعي[4] [5]، انتهى). لا يجب غسله ولا مسحه بل يسنّ (المسح)، وإنّ الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غسل ما تحتها. "النهر"[6].

 


 

 



[1] أي: "إعانة الحقير شرح زاد الفقير" لابن الهمام، محمد بن عبد الله بن أحمد شمس الدين الغزي التمرتاشي الحنفي (ت: ١٠٠٤ هـ). ["كشف الظنون"، ٢/٩٤٧، و"هدية العارفين"، ٢/٢٦٢]. ذكره ابن عابدين في "رد المحتار".

[2] هو محمد بن عبد الواحد كمال الدين ابن الهمام الحنفي (ت: ٨٦١ هـ)، أنّه متن نفيس في الفقه الحنفيّة، ذكره العلامة الشلبي في "حاشية التبيين" بكثرة وابن عابدين في "رد المحتار" وابن نجيم في "البحر". ["كشف الظنون"، ٢/٩٤٥].

[3] هو محمد بن أبي القاسم بن مالجون أبو الفضل زين المشائخ البقالي الخوارزمي (ت: ٥٧٦ هـ)، نحويّ فقيه، مِن تصانيفه: "أذكار الصلاة وصلاة البقالي وجمع التفاريق في الفروع وفتاوى والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ومصباح التنـزيل" في التفسير. ["الجواهر المضيئة"، ٢/٣٧٢، و"هدية العارفين"، ٢/٩٨.

[4] "المجتبى شرح مختصر القدوري"، كتاب الطهارة، رقم اللوحة: ٢/ب.

[5] "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي" وهو شرح "مختصر المزني"، علي بن محمد أبو الحسن الماوردي الشافعي (ت: ٤٥٠ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م، باب سنة الوضوء، ١/١٣٠-١٣١.

[6] "النهر الفائق"، كتاب الطهارة، باب أركان الوضوء، ١/٣٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68