عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

بخشب ونحوه، والمعتبر غلبة ظنِّه بالوصول»[1].

((أقول: أي: في غير الموسّوس وغير ماجن لا يبالي، فالأوّل ينزل اليقين إلى محض الشكّ والثاني يرفع الشكّ إلى عين اليقين، كما هو معلوم مشاهد، والله المستعان)).

المطلب الرابع: المواضع التي لا يجب إيصال الماء إليها بسبب الحرج:

بالجملة يفترض سيلان الماء على ظاهر البدن كلّه وعلى جميع ذرّاته وأشعاره، مِن الرأس إلى رجلَيه[2] وإلّا لا يصحّ الغسل، ولكن مواضع الحرج معفوَّة، مثلًا:

1- مُقلَة العينَين.

2- شَعر المرأة المضفور.

3- ثقوب الأنف والأذن التي كانت لاستعمال الحُلِي وانسدَّت.

4- حشفة مَن لم يختن إذا كانت في إزاحة الجلدة عنها مشقّة.

5- في هذا الحال موضع الجلد الداخلي للقلفة الذي لا يصل إليه الماء دون فسخ، وكانت في فسخها مشقّة.

6- تحت خرء الذباب أو البعوضة المتجسّد على البدن.


 

 



[1] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب فرض الغسل، ١/١٥٤.

[2] أي: حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء منه لم يصحّ الغسل.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68