بخشب ونحوه، والمعتبر غلبة ظنِّه بالوصول»[1].
((أقول: أي: في غير الموسّوس وغير ماجن لا يبالي، فالأوّل ينزل اليقين إلى محض الشكّ والثاني يرفع الشكّ إلى عين اليقين، كما هو معلوم مشاهد، والله المستعان)).
المطلب الرابع: المواضع التي لا يجب إيصال الماء إليها بسبب الحرج:
بالجملة يفترض سيلان الماء على ظاهر البدن كلّه وعلى جميع ذرّاته وأشعاره، مِن الرأس إلى رجلَيه[2] وإلّا لا يصحّ الغسل، ولكن مواضع الحرج معفوَّة، مثلًا:
1- مُقلَة العينَين.
2- شَعر المرأة المضفور.
3- ثقوب الأنف والأذن التي كانت لاستعمال الحُلِي وانسدَّت.
4- حشفة مَن لم يختن إذا كانت في إزاحة الجلدة عنها مشقّة.
5- في هذا الحال موضع الجلد الداخلي للقلفة الذي لا يصل إليه الماء دون فسخ، وكانت في فسخها مشقّة.
6- تحت خرء الذباب أو البعوضة المتجسّد على البدن.