آنفًا عن "الخلاصة"[1]))
أقول: هكذا ذرّات التنبول، لا حبوب الفوفل لصلابتها ((كما مرّ أيضًا[2])).
((أقول: وبتعليل المسألة بالحرج لعموم البلوى يندفع ما مرّ من الإيراد)).
18- أقول: ينبغي أن يُغتفر لِمَن ربط السلك المعدني على السنّ المتحرّك ولو لم يسل الماء تحته؛ لأنّه إنْ فكّ كلّ مرّة لأصابَه ضررٌ، ولا يستطيع ربطه كلّ مرّةٍ.
19- هكذ مَن نصب السنّ المقلوع بالمغناطيس أو بشيءٍ معدني آخر كالحديد ونحوه ينبغي أنْ يغتفر كنورة متجمّدة.
((أقول: لأنّه ارتفاق مباح وفي الإزالة حرج)).
في "الدر المختار": «لا يَشُدُّ سنّه المتحرّك بذهب بل بفضةٍ»[3].
في "ردّ المحتار": «قال الكرخي: إذا سقطت ثنيّة رجل فإنّ أبا حنيفةَ يكره أن يعيدها ويقول: هي كسنّ ميتة ولكن يأخذ سِنّ شاة ذكيّة يشدّ مكانها، وخالفه أبو يوسف فقال: لا بأس به. انتهى. أتقاني [4]. زاد في