عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

آنفًا عن "الخلاصة"[1]))

أقول: هكذا ذرّات التنبول، لا حبوب الفوفل لصلابتها ((كما مرّ أيضًا[2])).

((أقول: وبتعليل المسألة بالحرج لعموم البلوى يندفع ما مرّ من الإيراد)).

18- أقول: ينبغي أن يُغتفر لِمَن ربط السلك المعدني على السنّ المتحرّك ولو لم يسل الماء تحته؛ لأنّه إنْ فكّ كلّ مرّة لأصابَه ضررٌ، ولا يستطيع ربطه كلّ مرّةٍ.

19- هكذ مَن نصب السنّ المقلوع بالمغناطيس أو بشيءٍ معدني آخر كالحديد ونحوه ينبغي أنْ يغتفر كنورة متجمّدة.

((أقول: لأنّه ارتفاق مباح وفي الإزالة حرج)).

 في "الدر المختار": «لا يَشُدُّ سنّه المتحرّك بذهب بل بفضةٍ»[3].

في "ردّ المحتار": «قال الكرخي: إذا سقطت ثنيّة رجل فإنّ أبا حنيفةَ يكره أن يعيدها ويقول: هي كسنّ ميتة ولكن يأخذ سِنّ شاة ذكيّة يشدّ مكانها، وخالفه أبو يوسف فقال: لا بأس به. انتهى. أتقاني [4]. زاد في


 

 



[1] مرّ عند قوله: «لأنّ الماء شيء لطيف يصل تحته غالبًا».

[2] مرّ عند قوله: «وقيل: إن صلبًا منع وهو الأصحّ...».

[3] "الدر المختار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ٦/٣٦١-٣٦٢.

[4] "غاية البيان"، كتاب الكراهية، فصل في اللبس، رقم اللوحة: ٣٦٧/أ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68