"التاتارخانية": قال بشر[1]: قال أبو يوسف: سألتُ أبا حنيفة عن ذلك في مجلسٍ آخر فلم ير بإعادتها بأسًا[2] [3]. انتهى.
أقول: مبنيّ القول الأوّل أنّ السنّ عصب فيُحِلّه الموت، والصحيح أنّه عظم فلا ينجس ولو مِن ميتةٍ.
وقد نصّ في "البدائع والكافي والبحر والدر" وغيرها: أنّ سِنّ الإنسان طاهرةٌ على ظاهر المذهب وهو الصحيح[4]، وأنّ ما في "الذخيرة" وغيرها مِن أنّها نجسة[5]
[1] هو بشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الكندي القاضي (ت: ٢٣٨ هـ) فقيه حنفي، حسن الطريقة صالحًا دينًا عابدًا، واسع الفقه خشنًا في باب الحكم، حمل الناس عنه مِن الفقه والنوادر والمسائل ما لا يمكن جمعها كثرة، وكان متقدّمًا عند أبي يوسف، وروى عنه كتبه وأماليه. ["الجواهر المضيئة"، ١/١٦٧-١٦٨].
[2] "الفتاوى التاتارخانية"، كتاب الكراهية، الفصل الحادي عشر في استعمال الذهب والفضة، ١٨/١٣٢.
[3] "رد المحتار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس، ٦/٣٦٢.
[4] "بدائع الصنائع"، كتاب الطهارة، فصل في الطهارة الحقيقية، ا/٦٣، "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٢٠٧، "الفتاوى الهندية"، باب في شروط الصلاة، الفصل الثاني في طهارة ما يستر به العورة وغيره، ١/٦٣.
[5] "ذخيرة الفتاوى"، باب في معرفة أعيان النجسة، رقم اللوحة: ١٨/ب، "سراج الوهاج"، كتاب الطهارة، باب النجاسة، رقم اللوحة: ١٩/أ.