عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

48- يغسل مِفصلًا ما بين العانة والفخذ بتفريجهما.

49- موضع الانضمام ما بين الوركين بتفريجهما ولا سيّما إذا كان يغتسل قائمًا.

50- المِفصل الذي بين الساق والفخذ ولا سيّما إذا كان يغتسل جالسًا.

51- جميع أطراف الفخذ.

52- جميع أطراف الساق.

[ثانيًا: مواضع تختصّ] بالرجال فقط:

53- غسل الشعر المضفور مِن الأصول إلى الأطراف بعد النقض.

54- البِشرة التي تحت الشوارب ولو كان الشعر كثيفًا.

55- جميع شَعر اللحية مِن الأصول إلى الأطراف.

56- الموضع الذي بين الأنثيين والذَّكَر بأن لا يُغسل دون الرفع عن البعض.

57- سطح الأنثيين إلى المفصل السفلي.

58- الموضع الذي تحت الأنثيين إلى الأصل.

59- مَن لم يكن مختونًا يفترض عند كثيرٍ مِن العلماء فتح الجلدة إن استطاعَ ثمّ يغسل الحَشفة[1].


 

 



[1] جعل صاحب "البدائع والدرر والمجمع" فتح الجلدة فرضًا إن استطاع حتى يغسل الحشفة. ["بدائع الصنائع"، كتاب الطهارة، فصل في الغسل، ١/٣٤، "درر الحكام"، كتاب الطهارة، فرائض الغسل، ١/١٧، "مجمع الأنهر"، كتاب الطهارة في الغسل، ١/٢١].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68