48- يغسل مِفصلًا ما بين العانة والفخذ بتفريجهما.
49- موضع الانضمام ما بين الوركين بتفريجهما ولا سيّما إذا كان يغتسل قائمًا.
50- المِفصل الذي بين الساق والفخذ ولا سيّما إذا كان يغتسل جالسًا.
51- جميع أطراف الفخذ.
52- جميع أطراف الساق.
[ثانيًا: مواضع تختصّ] بالرجال فقط:
53- غسل الشعر المضفور مِن الأصول إلى الأطراف بعد النقض.
54- البِشرة التي تحت الشوارب ولو كان الشعر كثيفًا.
55- جميع شَعر اللحية مِن الأصول إلى الأطراف.
56- الموضع الذي بين الأنثيين والذَّكَر بأن لا يُغسل دون الرفع عن البعض.
57- سطح الأنثيين إلى المفصل السفلي.
58- الموضع الذي تحت الأنثيين إلى الأصل.
59- مَن لم يكن مختونًا يفترض عند كثيرٍ مِن العلماء فتح الجلدة إن استطاعَ ثمّ يغسل الحَشفة[1].
[1] جعل صاحب "البدائع والدرر والمجمع" فتح الجلدة فرضًا إن استطاع حتى يغسل الحشفة. ["بدائع الصنائع"، كتاب الطهارة، فصل في الغسل، ١/٣٤، "درر الحكام"، كتاب الطهارة، فرائض الغسل، ١/١٧، "مجمع الأنهر"، كتاب الطهارة في الغسل، ١/٢١].