وفي "البرهان"[1]: يجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب وشارب وعَنْفَقَة[2] في المختار.
(ويُستثنى منه ما إذا كان الشارب طويلًا يستر حُمرَة الشفتين، لما في "السراجية" من أن تخليل الشارب الساتر حُمرَة الشفتين واجب[3]). ((انتهى ملخّصًا مزيدًا إمّا بين الأهلَّة من "ردّ المحتار".
قلتُ: واستحبابي غسل المسترسل نظرًا إلى خلاف الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لما نصّوا عليه من أنّ الخُروجَ عن الخلاف مُستحَبٌ بالإجماع ما لم يرتكب مكروهَ مذهبه[4].
[1] "البرهان في شرح مواهب الرحمن في مذهب النعمان"، إبراهيم بن موسى بن عبد الله الطرابلسي الحنفي (ت: ٩٢٢ هـ)، أوّلًا صنّف المتن ثم شرحه، قال: وقد صنفتُ هذا الكتاب على نحو القاعدة التي اخترعها صاحب "مجمع البحرين". ["كشف الظنون"، ٢/١٨٩٥].
[2] العنفقة: شعر الشفة السفلى. ["فقه اللغة وسر العربية"، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الأديب اللغوي الثعالبي (ت: ٤٢٩ هـ)، إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠٢ م، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الباب الخامس في الأصول والرؤوس والأعضاء، ص ٨٣].
[3] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب أركان الوضوء، ١/٩٧-١٠١.
[4] "الخُروجُ عن الخِلاف مُستحَبٌّ ما لَم يَرتكِب مكروهَ مذهَبِه": هذه قاعدة مهمّة ينبغي التمسّك بها؛ لأنّها مآلها الاحتياط في الدين، وفي الخروج عن الخلاف خير، كما ذكرها العلّامة الحصكفي بصياغة تالية: لكن يندب للخروج من الخلاف لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه مذهبه. وقال الطحطاوي: ما ذكره من استحباب مراعاة الخلاف ليس على إطلاقه بل مقيّد بما إذ لم يلزم عليه ارتكاب مكروه مذهبه. ["الدر المختار"، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/١٤٧؛ "حاشية الطحطاوي على المراقي"، كتاب الصلاة، فصل الصلاة عليه، ص ٥٨٤]. وأصلها قول الصحابي رواه أبو داود في "سننه": عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنى أَرْبَعًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ r رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ». قال: الأعمش فحدّثني معاوية بن قرّة عن أشياخه: أنّ عبد الله صلّى أربعًا، فقيل له: عِبتَ على عثمان ثمّ صلّى أربعًا، قال: «الخِلَافُ شَرٌّ». [كتاب المناسك، باب صلاة المنى، رقم الحديث: (١٩٦٠)، ٢/١٩٩]. وسكت عن حكمه.