عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

27- في المذهب الصحيح يفترض غَسل اللحية بأكملها، أي: ما كانت في دائرة الوجه، لا الشعر المسترسل بأن لو دفع باليد إلى جهة العنق ما خرج مِن جزء الذقن الذي هو منبت الأسنان، فلا يجب غسله بل يستحبّ فقط، ويُسنّ المسح عليه[1].

29،28- سيلان الماء على بشرة اللحية والشوارب إذا كانتا خفيفتَين حيث يرى جلدهما مِن تحت.

30- إنْ طالت الشوارب على الشفتَين حتّى سترتهما فيجب غسل بشرتهما بعد إزاحتها ولو كان شعرها كثيفًا كيف ما كان.

 

في "الدر المختار": أركان الوضوء غسل الوجه مِن مبدأ سطح جبهته إلى منبت أسنانه السفلى طولًا، وما بين شحمتي الأذنين عرضًا.

فيجب غسل المياقي وما يظهر مِن الشفة عند انضمامها (الطبيعي لا عند انضمامها بشدّةٍ وتَكلُّفٍ. انتهى. "الحلبي"[2].


 

 



[1] والضابط فيه أنْ يأخذ شعر الذقن بالقبضة ثم يدفعه بباطن الأصابع تجاه العنق فما خرج منه لا يجب الغسل بل يستحبّ ويسنّ مسحه، وبعبارة أخرى: لو مدّ مِن جهة نزوله لخرج عن دائرة الوجه فلا يفترض غسله.

[2] "تحفة الأخيار على الدر المختار"، إبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم أبو الصفا برهان الدين الحلبي المداري الحنفي (ت: ١١٩٠ هـ)، عندي مخطوط مصوّر مِن مخطوطات مكتبة جامعة الرياض، كتاب الطهارة، رقم اللوحة: ٨/أ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68