عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

والعلم بالحقّ عند ربّي والله سبحانه وتعالى أعلم، وعلمه جلّ مجده أتمّ وأحكم، وصلّى الله تعالى على سيّدنا محمّد وآله وصحبه أجمعين)).

رقم الفتوى: 13

   [إنْ ضرّ المريضَ غسلُ رأسه فقط بسبب الزكام في غُسل الجنابة فيمسحه مخافة ازدياد المرض ويغسل سائر جسده، ويصحّ اقتداء غاسلٍ بماسحٍ].

تاريخ ورود الفتوى: 7 شعبان 1313 هــ.

السؤال[1]:

زيد أصيب بالزكام وبسببه صُدِع، في هذا الأثناء طرأت عليه الجنابة فاغتسل إلّا أنّه لم يغسل رأسه، وإنّما مسحه كاملًا بشكلٍ جيّدٍ مخافة ازدياد المرض كارتفاع الحرارة أو غيرها مِن الأمراض، وهو بذلك متيقِّنٌ بسبب التَّجربة، فهل غُسله صحيحٌ؟ وما حكم صلاتِه أو مَن صلّى خلفَه؟ وهل كان عليه أن يتيمَّمَ؟     بيّنوا توجروا.

الجواب:

في الصورة المسؤولة صحّت صلاته وإمامته [بلا شكٍّ] في "غريب الرواية" ثم ((في كتاب "الفيض" -الموضوع لنقل ما هو المختار للفتوى-))


 

 



[1] صُغتُ صياغة معنوية لعبارة المؤلف الأردوية حيث قدمتُ بعض العبارات وأخرتُ الأخرى دون أن يتغير المعنى ومفهومها.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68