عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

رقم الفتوى: 15

[إنْ ضرّ المريضَ الغسل أو المسح أو الماء البارد أو الساخن في موضع الضرر أو على الجبيرة أو الدواء، فيعمل على ما يقدر عليه مِن ذلك في الوضوء والغُسل وإلّا يتيمّم].

 

تاريخ ورود الفتوى: 16 جمادي الأولى 1309 هـ.

 

اسم المستفتي: رشيد أحمد خان.

السؤال:

ظهر على فخذ زيد الدُمَّلُ ونحوه مِن الأمراض [الجلديّة] يقول الطبيب: إنّ [وصول] الماء يضرّ الموضع المصاب حصرًا لا البدن الباقي، فهل يصحّ التيمّم [نيابة] عن الوضوء أو الغسل أم لا؟ وإنْ صحّ هل يكون تيمّم الغُسل كتيمّم الوضوء أم غير ذلك؟ ولكم منّي فائق الاحترام والتقدير.

الجواب:

في الصورة المسؤولة لا يجوز التيمّم عن الوضوء ولا عن الغسل كليهما، عدم جوازه عن الوضوء ظاهر؛ لأنّ الفخذ ليست مِن أعضاءه، وعدم جوازه عن الغسل؛ لأنّه يقدر على إسالة الماء على أكثر البدن، فلهذا يتوضّأ بشكلٍ كاملٍ وتامٍّ، وإنْ كان جنبًا فإنْ ضرّ [الموضعَ المصاب] الماءُ البارد فقط لا الساخن وكان يقدر عليه فَليَغتسِل كاملًا إلّا الموضع المصاب حيث يغسله بالساخن والبدن الباقي بالساخن أو البارد كما شاء،


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68