عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

رقم الفتوى: 14

[إنْ ضرّ المريضَ غسل رأسه فقط يمسحه ويغسل سائر جسده، وإنْ ضرّه الاغتسال بماءٍ باردٍ اغْتسل بِحارٍّ أو فاترٍ إن قدر وإلّا تيمّم، وإنْ ضرّه الاغتسال في الوقت البارد تيمّم فيه واغتسل في غير ذلك الوقت]0

تاريخ ورود الفتوى:  11 رجب 1317 هـ.

اسم المستفتي: السيّد مودود الحسن نجل المساعد السيّد إشفاق حسين.

السؤال:

((يا أيّها العلماء رحمكم الله تعالى، مريض له حاجة إلى الغُسلِ والماءُ يضرّه، فما الحكم في غسله وأداء صلاته؟ الرجاء أنْ تبيّنوا لنا الجواب الآن.

الجواب:

إنْ ضرّه غَسل رأسه لا غير مسَحَه وغسل سائر جسده، وإنْ ضرّه الاغتسال بماءٍ باردٍ اغتسل بِحارٍّ أو فاتر[1] إن قدر، وإلّا تيمّم أو مسح رأسه وغسل بدنه حسبما يقتضيه حاله، وإنْ ضرّه الاغتسال في الوقت البارد تيمّم فيه أو مسح وغسل كما مرّ واغتسل في غير ذلك الوقت، وبالجملة يتّبع الضرر ولا يجاوزه فحيث لا يجد سبيلًا إلى الغسل يتيمّم إلى أن يجد سبيلًا، والله سبحانه وتعالى أعلم)).


 

 



[1]فاتر: فتَر الماء، أي: ما بين الحار والبارد. ["المعجم الوسيط"، باب الفاء، مادة (ف ت ر): ٢/٦٧٢].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68