عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

يغسل البدن السليم القليل ويمسح على الباقي الأكثر.

في "الدر المختار": «تيمّم لو كان أكثره، أي: أكثر أعضاء الوضوء عددًا وفي الغسل مساحة مجروحًا، أو به جُدَرِيٌّ اعتبارًا للأكثر، وبعكسه يغسل الصحيح ويمسح الجريح»[1].

في "ردّ المحتار": «لكن إذا كان يمكنه غسل الصحيح بدون إصابة الجريح وإلّا تيمّم. "الحلية"[2]»[3].

في "الدر المختار": «الحاصل: لزوم غسل المحلّ ولو بماءٍ حارٍّ، فإنْ ضرَّ [غَسل المحلّ] مَسَحَه، فإنْ ضرَّ [مسح المحلّ] مَسَحَها (أي: مسح على الجبيرة)، فإنْ ضرّ سقط أصلًا»[4].

في "ردّ المحتار": «قوله: ولو بماءٍ حارٍّ، نصّ عليه في "شرح الجامع لقاضي خان"[5]. واقتصر عليه في "الفتح"[6] وقيّده بالقدرة عليه.

وفي "السراج" أنّه لا يجب[7].


 

 



[1] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب التيمم،١/٢٥٧.

[2] "حلية المجلي"، كتاب الطهارة، باب التيمم، رقم اللوحة: ١٣٢/ب.

[3] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٥٧.

[4] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٨٠.

[5] "شرح الجامع الصغير لقاضي خان"، باب التيمم، رقم اللوحة: ١٥/ب.

[6] "فتح القدير"، كتاب الطهارة، باب التيمم،١/١٥٩.

[7] "السراج الوهاج"، كتاب الطهارة، باب التيمم، رقم اللوحة: أ/٣٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68