يغسل البدن السليم القليل ويمسح على الباقي الأكثر.
في "الدر المختار": «تيمّم لو كان أكثره، أي: أكثر أعضاء الوضوء عددًا وفي الغسل مساحة مجروحًا، أو به جُدَرِيٌّ اعتبارًا للأكثر، وبعكسه يغسل الصحيح ويمسح الجريح»[1].
في "ردّ المحتار": «لكن إذا كان يمكنه غسل الصحيح بدون إصابة الجريح وإلّا تيمّم. "الحلية"[2]»[3].
في "الدر المختار": «الحاصل: لزوم غسل المحلّ ولو بماءٍ حارٍّ، فإنْ ضرَّ [غَسل المحلّ] مَسَحَه، فإنْ ضرَّ [مسح المحلّ] مَسَحَها (أي: مسح على الجبيرة)، فإنْ ضرّ سقط أصلًا»[4].
في "ردّ المحتار": «قوله: ولو بماءٍ حارٍّ، نصّ عليه في "شرح الجامع لقاضي خان"[5]. واقتصر عليه في "الفتح"[6] وقيّده بالقدرة عليه.
وفي "السراج" أنّه لا يجب[7].
[1] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب التيمم،١/٢٥٧.
[2] "حلية المجلي"، كتاب الطهارة، باب التيمم، رقم اللوحة: ١٣٢/ب.
[3] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٥٧.
[4] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ١/٢٨٠.
[5] "شرح الجامع الصغير لقاضي خان"، باب التيمم، رقم اللوحة: ١٥/ب.
[6] "فتح القدير"، كتاب الطهارة، باب التيمم،١/١٥٩.
[7] "السراج الوهاج"، كتاب الطهارة، باب التيمم، رقم اللوحة: أ/٣٦.