عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

الماء بأنْ يستعمله استعمال الدهن لم يجز»[1].

ثانيًا: يصبُّون الماء دون حِيطة بحيث يبقى بعض المواضع جافًّا بوجهٍ كاملٍ، أو لا يصل إليه إلّا رطوبة اليد المبتلَّة، ولعلّ في زعمهم أنّ في الماء كرامة يصل إلى جميع الأجزاء والأطراف بنفسه فلا حاجة للتعهّد الخاصّ! مع أنّ في البدن الظاهر مواضع كثيرة يختفي سطح الجسم بجسم آخر، أو يقع بعيدًا عن مَمَرّ الماء حيث لا يُظن سيلان الماء عليه مطلقًا بلا تعهّدٍ خاصٍّ.

والحكم في الغسل لو بقي مقدار ذرّة واحدة أو طرف شعرة لم يسل عليه الماء لا يصحّ الغسل[2]، عدم تعاهدهم ليس في الغسل فقط بل في الوضوء أيضًا لا يأخذون الحِيطة، قد لا يسيل الماء على أعقاب القَدَم وقد على المرافق وقد على أعلى الناصية وقد على الأصداغ بجانب الأذن.

[ولذلك] حرّرنا في هذا تحريرًا مستقلًّا[3] حيث ذكرنا المواضع التي يجب التعهّد بها في الوضوء والغُسل مفصّلًا مع التفريق بين النساء والرجال، ومع تحقيق طريقة التعهّد بأسلوبٍ فصيحٍ واضحٍ حتّى يمكن فهمه لكلِّ أحدٍ حتّى لجاهلٍ وطفلٍ وامرأةٍ هنا نعدُّها إجمالًا:


 

 



[1] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب أركان الوضوء، ١/٩٥-٩٦.

[2] أي: تعميم الماء على ظاهر البدن كلّه، ويمرّ الماء جميع أجزاء بشرته.

[3] لم أقف على هذا التحرير.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68