عنوان الكتاب: فتح الأبواب لمن يبتغي للأموات الأجر والثواب (على المذهب الشافعي)

إخوتي الأحبة! مَن ماتَ والِداه أو أحَدُهما فلا يَتغافَلْ عنهما، ولْيَزُرْ قَبْرَهُما ويُهْدِي الثَّوابَ إليهِما، وها أنا ذا أضع بينَ أيدِيكم خَمْسَةَ أقوالٍ للنَّبِيِّ حولَ ذلك:

فضل زيارة قبر الوالدين يوم الجمعة

عن سيِّدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله : «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا»[1].

عمل تعادل عشر حجج

قال رسولُ اللهِ : «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حَجَّتَهُ، وَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرِ حُجَجٍ»[2].

سُبحانَ اللهِ! فإذا حَجَّ أَحَدُكمْ تطوُّعًا فلْيَجعَلْ حَجَّه عن أبيه أو أُمِّه، لَيَصِلُ أَجْرُه إليهما أَيْضًا ويُقْضَى عنه ذلك الحجُّ، فإنّما يكون له فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ، وإنْ ماتَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ ولَمْ يَحُجَّ الْحَجَّة الواجِبةَ عليه فيَنْبَغِي أنْ يَحُجَّ ولَدُه عنه حجَّ البدَلِ.

وهاهُنا مسألتان مهمّتان ينبغي أن نتذكّرهما دائمًا، الأولى: لا يحجّ أحدٌ عن أحدٍ إلّا عن ميّتٍ لم يحجّ حجّة الإسلام، أو حجّة نذر، أو حجّة


 

 



[1] "المعجم الأوسط"، من اسمه محمد، ٤/٣٢١، (٦١١٤)، وقال الإمام الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه: عبد الكريم أبو أُميَّة، وهو ضعيف. ["مجمع الزوائد"، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، ٣/١٨٩، (٤٣١٢)].

[2] "سنن الدارقطني"، كتاب الحج، باب المواقيت، ٢/٣٢٩، (٢٥٨٧).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33