عنوان الكتاب: نفحات الجمعة

حضور مجالس العلم

يُستَحَبُّ حُضورُ مَجالِسِ العِلمِ بعدَ صَلاةِ الجمعةِ، حَيثُ يقول سيِّدُنا الإمامُ محمّدُ بنُ محمّدٍ الغَزالِيُّ رحمه الله تعالى: قال سيِّدُنا أنَسُ بنُ مالِكٍ رضي الله تعالى عنه في هذِهِ الآيَةِ: لَيسَ لِطَلَبِ دُنيا، ولكِنْ عِيادةُ مريضٍ، وحُضورُ جَنازةٍ، وزِيارةُ أخٍ في اللهِ[1].

أيها الإخوة! يُشتَرَطُ لِوُجوبِ أداءِ الجمعةِ أحدَ عَشرَ شَرْطًا، ومَن فَقَدَ هذِهِ الشُّرُوطَ أو بَعضَها لَمْ تَجِبْ عَلَيهِ الجمعةُ، وإن اِختَارَ صَلاةَ الجمعةِ وصَلاَّها وهو مُكَلَّفٌ بالِغٌ عاقِلٌ وقَعَتْ فَرضًا مِنهُ، وهِيَ أفضَلُ له، وإن صَلَّى الصَّبِيُّ الجمعةَ فإنَّها تَقَعُ مِنهُ نَفلاً، فإنَّهُ لا صَلاةَ له أصْلاً[2].

شرائط وجوب أداء الجمعة

مِن شَرائِطِ وُجوبِ أداءِ الجمعةِ: الإقامَةُ بمِصرٍ، والصِّحَّةُ أيْ: عدَمُ الْمَرَضِ، فلا يَجِبُ عَلَى المريضِ إذا كانَ لا يَقدِرُ على الذَّهابِ إلى الجامِعِ، أو يَقدِرُ إلاّ أنَّه يَخافُ أن يَزِيدَ


 



[1] "كيمياء سعادة"، ١/١٩١، "الدر المنثور"، ٨/١٦٤.

[2] "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في شروط وجوب الجمعة، ٣/٣٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

32