عنوان الكتاب: نفحات الجمعة

يقول الشَّيخُ المفتِي أحمد يار خان النَّعِيمِيُّ رحمه الله تعالى: قال بَعضُ العلماء الكرام رحمهم الله تعالى: إنّ الغُسلَ لِصلاةِ الجمعةِ سُنَّةٌ لا لِيومِ الجمعةِ، ولا يُسَنُّ الغُسلُ في حَقِّ مَن لا يَشهَدُ الجمعةَ مِمَّن لا تَجِبُ عَلَيهِ، ويقول بعضُ العلماء الكرام رحمهم الله تعالى: يَنبَغِي لِلمُسلِمِ أن يَغتَسِلَ لِصَلاةِ الجمعة قَبلَ ذَهابِهِ إلى الجمعةِ مُباشَرَةً، حتَّى يُؤدِّيَ الجمعةَ بوُضُوءِ غُسلِ الجمعةِ، ولكِنْ الصَّحيحُ أنّ وقتَ الغُسلِ للجمعةِ يَبدَأُ مِن طُلوعِ الفَجرِ[1]، ولا يُسَنُّ غُسلُ الجمعةِ لِلمَرأَةِ والْمُسافِرِ وغيرِهِما ممَّن لا تَجِبُ عليهِ الجمعةُ.

غسل الجمعة سنة غير مؤكدة

يقول العَلاّمةُ ابنُ عابِدِينَ الشَّامِيُّ رحمه الله تعالى: الغُسلُ لِصَلاةِ الجمعةِ مِن سُنَنِ الزَّوائِدِ فلا عِتابَ بتَرْكِهِ[2].

فضل الدنو من الإمام في الخطبة

عن سيِّدِنا سَمُرَةَ بنِ جُندَب رضي الله عنه أنّ الحبيبَ المصطفى صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «اُحضُرُوا الذِّكرَ وَادْنُوا


 



[1] ذكره المفتي أحمد يار خان النعيمي في "مرآة المناجيح"، ٢/٣٣٤.

[2] "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في شروط وجوب الجمعة، ١/٣٣٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

32