عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

616 - حَدَّثنَا مُحَمَّد بْن الصباح. أَنْبَأَنَا سفيان بْن عيينة، عَنْ هشام بْن عروة، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ عَبْد اللَّه بْن أرقم؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((إِذَا أراد أحدكم الغائط، وأقيمت الصلاة، فليبدأ بِهِ)).

617 - حَدَّثنَا بشر بْن آدم. حَدَّثنَا زَيْد بْن الحباب. حَدَّثنَا معاوية بْن صالح، عَنْ السفر بْن نسير، عَنْ يزيد بْن شريح، عَنْ أَبِي أمامة؛

 - أَن رَسُول اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نهى أَن يصلي الرجل وَهُوَ حاقن.

فِي الْزَوَائِدِ: إِسْنَادُّهُ ضَعِيْف لضعف السفر. وكذا بشر بْن آدم.

618 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنَا أَبُو أسامة، عَنْ إدريس الأودي، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((لاَ يقوم أحدكم إلى الصلاة وَبِهِ أذى)).

فِي الْزَوَائِدِ: رجال إِسْنَادُّهُ ثقات.

619 - حَدَّثنَا مُحَمَّد بْن المصفى الحمصي. حَدَّثنَا بقية، عَنْ حبيب بْن صالح، عَنْ أَبِي حي المؤذن، عَنْ ثوبان،

 - عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ قَال: ((لاَ يقوم أحد من المسلمين وَهُوَ حاقن حتى يتخفف)).

 ((115)) باب مَا جَاءَ فِيْ المستحاضة التي قَدْ عدت أيام إقرائها قبل أَن يستمر بِهَا الدم

620 - حَدَّثنَا مُحَمَّد بْن رمح. أنا الليث بْن سعد، عَنْ يزيد بْن أَبِي حبيب، عَنْ بكير بْن عَبْد اللَّه، عَنْ المنذر بْن المغيرة، عَنْ عروة بْن الزبير؛ أَن فاطمة بِنْت أَبِي حبيش حدثته

 - أَنَّهُ أتت رَسُول اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فشكت إليه الدم. فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((إنما ذلك عرق. فانظري إِذَا أتى قرؤك فلا تصلي. فإذا مر القرء فتطهري، ثُمَّ صلي مَا بين القرء إلى القرء)).

621 - حَدَّثنَا عَبْد اللَّه بْن الجراح. حَدَّثنَا حماد بْن زَيْد. ح و حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وعلي بْن مُحَمَّد. قالاَ: حَدَّثنَا وكيع، عَنْ هشام بْن عروة، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ عَائِشَة؛ قالت: جَاءَتْ فاطمة بِنْت أَبِي حبيش إلى رَسُول اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فقالت:

 - يَا رَسُولَ اللَّهِ! إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قَالَ ((لاَ. إنما ذلك عرق. وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)).

622 - حَدَّثنَا مُحَمَّد بْن يَحْيَى. حَدَّثنَا عَبْد الرزاق ((إملاء عَلَى من كتابه، وكان السائل غيري)). أنا ابْن جريح، عَنْ عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عقيل، عَنْ إبراهيم بْن مُحَمَّد بْن طلحة، عَنْ عمر بْن طلحة، عَنْ أم حبيبة بِنْت جحش؛ قالت:

 - كُنْت أستحاض حيضة كثيرة طويلة. قالت: فجئت إلى الْنَّبِيّ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أستفتيه وأخبره. قالت فوجدته عند أختي زينب. قالت: قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَن لي إليك حاجة. قَالَ ((وما هِيَ؟ أي هنتاه)) قلت: إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة. وقد منعتني الصلاة والصوم. فما تأمرني فيها؟ قَالَ ((أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم)) قلت: هُوَ أكثر. فذكر نحو حديث شريك.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350