عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

609 - حَدَّثنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثنَا عثمان بْن عمر. أَنْبَأَنَا يونس، عَنْ الزهري؛ قَالَ: قَالَ سهل بْن سعد الساعدي. أَنْبَأَنَا أَبِي بْن كعب، قَالَ:

 - إنما كَانَتْ رخصة فِيْ أول الإسلام، ثُمَّ أمرنا بالغسل، بَعْد.

610 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنَا الفضل بْن دكين، عَنْ هشام الدستوائي، عَنْ قتادة، عَنْ الحسن، عَنْ أَبِي رافع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة،

 - عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ ((إِذَا جلس الرجل بين شعبها الأربع، ثُمَّ جهدها، فقد وجب الغسل)).

611 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنَا معاوية، عَنْ الحجاج، عَنْ عمرو بْن شعيب، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ جده؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((إِذَا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل)).

فِيْ الزوائد: إِسْنَادُّ هذا الحديث ضَعِيْف لضعف حجاج بْن أرطاة. والحديث أخرجه مسلم وغيره من وجوه أخر.

 ((112 )) باب من احتلم ولم ير بللا

612 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنَا حماد بْن خالد، عَنْ العمريِّ، عَنْ عبيد اللَّه، عَنْ القاسم، عَنْ عَائِشَة، عَنْ الْنَّبِيّ صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسلَمْ قَال:

 - ((إِذَا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا، ولم ير أَنَّهُ احتلم، اغتسل. وإذا رأى أَنَّهُ قَدْ احتلم ولم ير بللا، فلا غسل عليه)).

 ((113)) باب ما جَاءَ فِيْ الاستتار عند الغسل

613 - حَدَّثنَا العباس بْن عَبْد العظيم العنبري، وأبو حفص، عمرو بْن عَلِيّ الفلاس، ومجاهد بْن موسى؛ قالوا: حَدَّثنَا عَبْد الرحمن بْن مهدي. حَدَّثنَا يَحْيَى بْن الوليد. أخبرني محل بْن خليفة. حَدَّثني أَبُو السمح؛ قَالَ:

 - كُنْت أخدم الْنَّبِيّ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فكان إِذَا أراد أَن يغتسل، قَالَ ((وَلِّني)) فأوليه فقاي، وأنشر الثوب فأستره بِهِ.

614 - حَدَّثنَا مُحَمَّد بْن رمح المصري. أنا الليث بْن سعد، عَنْ ابْن شهاب، عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن نوفل؛ أَنَّهُ قَالَ:

 - سألت أَن رَسُول اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سبح فِيْ سفر. فلم أجد أحداً يخبرني. حتى أخبرتني أم هانئ بِنْت أَبِي طالب أَنَّهُ قدم عام الفتح. فأمر بستر فستر عليه، فاغتسل، ثُمَّ سبح ثماني ركعات.

615 - حَدَّثنَا مُحَمَّد بْن عبي بْن ثعلبة الحماني. حَدَّثنَا عَبْد الحميد أَبُو يَحْيَى الحماني. حَدَّثنَا الحسن بْن عمارة، عَنْ المنهال بنعمرو، عَنْ أَبِي عبيدة، عَنْ عَبْد اللَّه بْن مسعود؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((لاَ يغتسلن أحدكم بأرض فلاة، ولا فوق سطح لاَ يواريه، فإن لم يكن يَرى، فإنه يُرى)).

فِي الْزَوَائِدِ: إِسْنَادُّهُ ضَعِيْف لاتفاقهم عَلَى ضعف الحسن بْن عمارة. وقيل: أجمعوا عَلَى ترك حديثه. وأبو عبيدة، قيل: لم يسمع من أبيه عَبْد اللَّه بْن مسعود.

 ((114)) باب مَا جَاءَ فِيْ النهي للحاقن أَن يصلي

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350