عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

- أَنَّها سألت رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ المرأة ترى فِيْ منامها مَا يرى الرجل؟ فَقَالَ: ((لَيْسَ عليها غسل حَتَّى تنزل. كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرجل غسل حَتَّى ينزل)).

فِيْ الْزَوَائِدِ: إِسْنَادُّ هَذَا الحديث ضَعِيْف لضغف عَلِيّ بْن زَيْد. وأصل الحديث رواه النسائيّ.

 ((108)) بَاب مَا جَاءَ فِيْ غسل النساء مِنْ الجنابة

603 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَنْ أيوب بْن موسى، عَنْ سَعِيْد بْن أَبِي المقبري، عَنْ عَبْد اللَّه بْن رافع، عَنْ أم سلمة؛ قالت:

 - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه! إِنِّي امرأة أشد ضفر رأسي. فأنقضه لغسل الجنابة؟ فَقَالَ: ((إنما يكفيك أَن تحثي عليه ثلاث حثيات مِنْ ماء. ثُمَّ تفيضي عليك مِنْ الماء فتطهرين)). أَوْ قَالَ ((فإذا أَنْت قَدْ طهرت)).

604 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنَا إسماعيل بْن علية، عَنْ أيوب، عَنْ أَبِي الزبير، عَنْ عُبَيْد بْن عمير؛ قَالَ:

 - بلغ عَائِشَة أَن عَبْد اللَّه بْن عمرو يأمر نساءه، إِذَا اغتسلن، أَن ينقضن رؤسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هَذَا. أفلا يأمرهن أَن يحلقن رءوسهن. لَقَدْ كُنْتُ أَنَا ورَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نغتسل مِنْ إناء واحد. فلا أزيد عَلَى أَن أفرغ عَلَى رأسي ثلاث إفراغات.

 ((109)) بَاب الجنب ينغمس فِيْ الماء الدائم أيجزئه

605 - حَدَّثنَا أَحْمَد بْن عيسى، وحرملة بْن يَحْيَى المصريان. قَالاَ: حَدَّثنَا ابْن وهب، عَنْ عمرو بْن الحَارِث، عَنْ بكير بْن عَبْد اللَّه بْن الأشج؛ أَن أبا السائب، مولى هشام بْن زهرة، حدثه أَنَّهُ سمَعَ أبا هُرَيْرَة يَقُولٌ:

 - قَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((لاَ يغتسل أحدكم فِيْ الماء الدائم وَهُوَ جنب)) فَقَالَ: كَيْفَ يفعل؟ با أيا هُرَيْرَة! فَقَالَ: يتناوله تناولاً.

 ((110)) بَاب الماء مِنْ الماء

606 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّد بْن بشار. قَالاَ: حَدَّثنَا غندر، وَمُحَمَّد بْن جعفر، عَنْ شعبة، عَنْ الحكم، عَنْ ذكوان، عَنْ أَبِي سَعِيْد الخدري؛

 - أَن رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مر عَلَى رجل مِنْ الأنصار. فأرسل إليه. فخرج رأسه يقطر. فَقَالَ ((لعلنا أعجلناك؟)) قَالَ: نعم. يَا رَسُولَ اللَّه! قَالَ ((إِذَا أعجلت أَوْ أقحطت، فلا غسل عليك. وعليك الوضوء)).

607 - حَدَّثنَا مُحَمَّد بْن الصباح. حَدَّثنَا سفيان بْن عيينة، عَنْ عمرو بْن دينار، عَنْ ابْن السائب، عَنْ عَبْد الرحمن بْن سعاد، عَنْ أَبِي أيوب؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((الماء من الماء)).

 ((111)) باب مَا جَاءَ فِيْ وجوب الغسل إِذَا التقى الختانان

608 - حَدَّثنَا عَلِيّ بْن مُحَمَّد الطنافسي، وعبد الرحمن بْن إبراهيم الدمشقي. قالاَ: حَدَّثنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثنَا الأوزعي. أَنْبَأَنَا عَبْد الرحمن بْن القاسم. أَخْبَرَنَا القاسم بْن مُحَمَّد،

 - عَنْ عَائِشَة زوج الْنَّبِيّ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قالت: إِذَا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فعلته أنا ورَسُول اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فاغتسلنا.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350