عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

596 - قَالَ أَبُو الحسن: وحَدَّثنَا أَبُو حاتم. حَدَّثنَا هشام بْن عَمَّار. حَدَّثنَا إسماعيل بْن عياش. حَدَّثنَا موسى بْن عقبة، عَنْ نافع، عَنْ ابْن عمر؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((لاَ يقرأ الجنب والحائض شيء مِنْ القرآن)).

 ((106)) بَاب تحت كُل شعرة جنابة

597 - حَدَّثنَا نصر بْن عَلِيّ الجهضمي. حَدَّثنَا الحَارِث بْن وجيه. حَدَّثنَا مَالِك بْن دينار، عَنْ مُحَمَّد بْن سيرين، عَنْ أَبُو هُرَيْرَة؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((أَن تحت كُل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة)).

الحديث قَدْ ضعفه الترمذيّ وأبو داود.

598 - حَدَّثنَا هشام بْن عَمَّار. حَدَّثنَا يَحْيَى بْن حمزة. حَدَّثني عتبة بْن أَبِي حكيم. حَدَّثني طلحة بْن نافع. حَدَّثني أَبُو أيوب الأنصاري؛

 - أَن الْنَّبِيّ صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: ((الصلوات الخمس. والجمَعَة إِلَى الجمَعَة. وأداء الأمانة، كفارة لما بينها)) قُلْتُ: وما أداء الأمانة؟ قَالَ ((غسل الجنابة. فإن تحت كُل شعرة جنابة)).

فِيْ الْزَوَائِدِ: إِسْنَادُّهُ ضَعِيْف لأن طلحة بْن نافع لَمْ يسمَعَ مِنْ أَبِي أيوب.

599 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنَا الأسود بْن عامر. حَدَّثنَا حماد بْن سلمة، عَنْ عطاء بْن السائب، عَنْ زاذان، عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طالب،

 - عَنْ الْنَّبِيّ صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسلَمْ قَال:: ((مِنْ ترك موضع شعرة مِنْ جسده، مِنْ جنابة، لَمْ يغسلها، فعل بِهِ كذا وكذا، مِنْ النار)). قَالَ عَلِيّ: فمن ثُمَّ عاديت شعري. وكان يجزه.

 ((107)) بَاب فِيْ المرأة ترى فِيْ منامها مَا يرى الرجل

600 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ، وعلي بْن مُحَمَّد. قَالاَ: حَدَّثنَا وَكِيْع، عَنْ هشام بْن عروة، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ زينب بِنْت أم سلمة، عَنْ أمها أم سلمة؛ قالت:

 - جَاءَتْ أم سليم إِلَى الْنَّبِيّ صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فسألته عَنْ المرأة ترى فِيْ منامها مَا يرى الرجل؟ قَالَ ((نعم. إِذَا رأت الماء فلتغتسل)) فقلت: فضحت النساء. وهل تحتلم المرأة؟ قَالَ الْنَّبِيّ صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((تربت يمينك. فبما يشبهها ولدها إِذَا؟)).

601 - حَدَّثنَا مُحَمَّد بْن مثنى. حَدَّثنَا ابْن أَبِي عدي، وَعَبْد الأعَلَى، عَنْ سَعِيْد بْن أَبِي عروبة، عَنْ قتادة، عَنْ أَنَس؛

 - أَن أم سليم سألت رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ المرأة ترى فِيْ منامها مَا يرى الرجل؟ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((إِذَا رأت ذلك، فأنزلت، فعليها الغسل)) فقالت أم سلمة: يَا رَسُولَ اللَّه! أيكون هَذَا؟ قَالَ ((نعم. ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فأيهما سبق أَوْ علا، أشبهه الولد)).

602 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ، وعلي بْن مُحَمَّد. قَالاَ: حَدَّثنَا وَكِيْع، عَنْ سُفْيَان، عَنْ عَلِيّ بْن زَيْد، عَنْ سَعِيْد بْن المسيب، عَنْ خولة بِنْت حكيم؛

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350