عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

- نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عن الشغار.

1885 - حَدَّثَنَا الحسين بن مهدي. أنبأنا عَن الرزاق. عَن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لاشغار في الإسلام)).

 ((17)) باب صداق النساء

1886- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الصباح. أنبأنا عبد العزيز الدراوردي، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، عن مُحَمَّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة؛ قَالَ:

 - سألت عائشة: كم كان صداق نساء النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؟ قالت: كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا. هل تدري ما النش؟ هو نصف أوقية. وذلك خمسمائة درهم.

1887- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، عن ابن عون. ح و حَدَّثَنَا نصر بن علي الجهضمي. حَدَّثَنَا يزيد بن زريع. حَدَّثَنَا ابن عون، عن مُحَمَّد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي؛ قَالَ:

 - قَالَ عمر بن الخطاب: لا تغالوا صداق النساء. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند اللَّه، كان أولادكم وأحقكم بها مُحَمَّد النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. ويقول: قد كلفت إليك عتق القربة، أو عرق القربة.

وكنت رجلا عربيا مولدا، ما أدري ما علق القربة، أو عرق القربة.

1888- حَدَّثَنَا أبو عمر الضرير وهناد بن السري. قالا: حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان، عن عاصم بن عبيد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛

 - أن رجلا من بني فزارة تزوج، على نعلين. فأجاز النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نكاحه.

1889- حَدَّثَنَا حفص بن عمرو. حَدَّثَنَا عبد الرحنم بن مهدي، عن سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛ قَالَ:

 - جاءت امرأة إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. قَالَ ((من يتزوجها؟)) فقال رجل: أنا. فقال له النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((أعطها ولو خاتماً من حديد)) فقال: ليس معي. قَالَ ((قد زوجتكها على ما معك من القرآن)).

1890- حَدَّثَنَا أبو هشام الرفاعي مُحَمَّد بن يزيد. حَدَّثَنَا يحيى بن يمان. حَدَّثَنَا الأغر الرقاشي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري؛

 - أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تزوج عائشة على متاع بيت، قيمته خمسون درهما.

فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده عطية العوفي ضَعِيْف.

 ((18)) باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك

1891- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد الرحمن ن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه؛ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها. قَالَ فقال عبد




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350