((15)) بَاب لا نكاح إلا بولي
1879 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا معاذ. حَدَّثَنَا ابن جريج، عَن سليمان بن موسى، عَن الزهري، عَن عروة، عَن عائشة، قَالتَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((أيما امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)).
1880 - حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن المبارك، عَن حجاج، عَن الزهري، عَن عروة، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، عَن عكرمة، وعن ابن عباس. قالا:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا نكاح إلا بولي)).
وفي حديث عائشة ((والسلطان ولي من لا ولي له)).
فِي الزَوائِد: في إسناده الحجاج، وهو ابن أرطاة، مدلس. وقد رواه بالعنعنة. وأيضاً لم يسمع من عكرمة. وإنما يحدث عَن داود بن الحصين عَن عكرمة. قاله الإمام أحمد. ولم يسمع حجاج من الزهري، قاله عباد بن الزهري. فقد تابعه عليه سليمان بن موسى، وهو ثقة، عن الزهري عَن عروة عن عائشة بلفظ ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) الحديث. كما رواه أصحاب السنن اهـ.
قال السندي: قلت: ولأهل الحديث، في هذا الإسناد أيضاً تكلم.
1881 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدُ الملك بن أبي الشوارب. حَدَّثَنَا أبو عوانة. حَدَّثَنَا أبو إسحاق الهمداني، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا نكاح إلا بولي)).
1828 - حَدَّثَنَا جميل بن الحسن العتكي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مروان العتكي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مروان العقيلي. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْن حسان، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)).
فِي الزَوائِد: في إسناده جميل بن الحسين العتكي. قال فيه عبدان: إنه فاسق يكذب، يعني في كلامه. وقال ابن عدي: لم أسمع أحداً تكلم فيه غير عبدان، إنه لا بأس به، ولا أعلم له حديثاً منكراً. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يغرب. وأخرج له في صحيحه هو ابن خزيمة والحاكم. وقال مسلمة الأندلسي: ثقة. وباقي رجال الإسناد ثقات.
((16)) بَاب النهي عن الشغار
1883 - حَدَّثَنَا سويد بن سعيد. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عَن نافع، عَن ابْن عُمَر؛ قَالَ:
- نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عَن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي. وليس بينهما صداق.
1884 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيَى بن سعيد وأبو أسامة، عَن عَبْد اللّه، عَن أبي الزناد، عَن الأعرج، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: