عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

1867 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وسهل بن أبي سهل. قَالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عَن الزهري، عَن سعيد بن المسيب، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)).

1868 - حَدَّثَنَا يحيَى بن حكيم. حَدَّثَنَا يحيَى بن سعيد، عَن عبيد اللَّه بْن عمر، عَن نافع، عَن ابْن عُمَر؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)).

1869 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلِي بْن مُحَمَد. قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن أبي بَكْر بْنُ أَبِي الجهم بن صخير العدوي؛ قَالَ: سمعت فاطمة بنت قيس تقول:

 - قال لي رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إذا حللت فآذنيني)) فآذنته. فخطبها معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد. فقال لي رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((أما معاوية فرجل ترب، لا مال له. وأما أبو أسامة فرجل ضراب للنساء. ولكن أسامة)). فقالت بيدها هكذا: أسامة. أسامة. فقال لها رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((طاعة اللَّه وطاعة رسوله خير لك)) قالت: فتزوجته فاغتبطت به.

 ((11)) بَاب استئمار البكر والثيب

1870 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن موسى الدي. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عَن عَبْد اللّه بن الفضل الهاشمي، عَن نافع بن جبير بن مطعم، عَن ابن عباس؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: (( الإيم أولى بنفسها من وليها. والبكر تستأمر في نفسها)) قيل يا رسول اللَّه! إن البكر تستحي أن تتكلم. قَالَ ((إذنها سكوتها)).

1871 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن عَن إبراهيم الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثَنَا الأوزاعي. حَدَّثَني يحيَى بْن أبي كثير، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر. ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت)).

1872 - حَدَّثَنَا عيسى بن حماد المصري. أنبأنا اليث بن سعد، عَن عَبْد اللّه بْن عَبْدُ الرحمن بْن أبي حسين، عَن عدي بن عدي الكندي، عَن أبيه؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: (( الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها)).

فِي الزَوائِد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. فإن عدياً لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة. يدخل بينهما المرس بن عميرة. قاله أبو حاتم وغيره. لكن الحديث له شواهد صحيحة.

 ((12)) بَاب من زوج ابنته وهي كارهة

1873 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. عَن يحيَى بن سعيد؛ أن، القاسم بن مُحَمَّد أخبره: أن عَبْدُ الرحمن بن يزيد، ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه:

 - أن رجلاً يدعى خذاماً أنكح ابنته له. فكرهت نكاح أبيها. فأتت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فذكرت له. فرد عليها نكاح أبيها. فنكحت أبا لبابة بن عَبْدُ المنذر. وذكر يحيَى أنها كانت ثيباً)).

1874 - حَدَّثَنَا هناد بن السري. حَدَّثَنَا وَكِيع عَن كهمس بن الحسن، عَن ابن بريدة، عَن أبيه؛ قَالَ:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350