فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لضعف كثير بن سليم. وسلام هو ابن سليمان بن سوار. قال ابن عدي: عنده مناكير. وقال العقيلي في حديثه مناكير.
1863 - حَدَّثَنَا يعوب بن حميد بن كاسب. حَدَّثَنَا عَبْد اللّهبن الحرث المخزومي، عَن طلحة عَن عطاء، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((انْكِحُوا. فإني مكاثر بكم)).
فِي الزَوائِد: في إسناده طلحة بن عمرو المكي الحضرمي، متفق على تضعيفة.
((9)) بَاب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها
1864 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عفص بن غياث، عَن حجاج، عَن مُحَمَّد بْن سليمان، عَن عمه سهل بن أبي حثمة، عَن مُحَمَّد بْن سلمة؛ قَالَ:
- خطبت امرأة. فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخل لها. فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؟ فقال: سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((إذا ألقى اللَّه في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها)).
فِي الزَوائِد: في إسناده حجاج وهو ابن أرطاط الكوفي، ضعيف ومدلس. ورواه بالعنعنة. لكن لم ينفرد به حجاج، فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر.
1865 - حَدَّثَنَا الحسن بن علي الخلال، وزهير بن مُحَمَّد، ومحمد بن عَبْدُ الملك. قَالوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن معمر، عَن ثابت، عَن أَنَس بْن مَالِك؛
- أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة. فقال له النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: ((اذهب فانظر إليها. فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)).
ففعل. فتزوجها. فذكر من موافقتها.
فِي الزَوائِد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقد رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه أيضاً من حديث أنس، كالمصنف. ورواه الترمذي من حديث المغيرة، والنسائي من حديث أبي هُرَيْرَة والمغيرة.
1866 - حَدَّثَنَا الحسن بن أبي الربيع. أنبأنا عَبْدُ الرزاق، عَن معمر، عَن ثابت البناني، عَن بكر بن عَبْد اللّه المزني، عَن المغيرة بن شعبة؛ قَالَ:
- أتيت النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، فذكرت له امرأة أخطبها فقال ((اذهب فانظر إليها. فإنه أجدر أن يؤدم بينكما)) فأتيت امرأة من الأنصار. فخطبتها إلى أبويها. وأخبرتهما بقول النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة، وهي في خدرها، فقالت: إن كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمرك أن تنظر، فانظر. وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجتها. فذكر من موافقتها.
فِي الزَوائِد: في إسناده صحيح. وقد روى الترمذي وغيره بعضه.
((10)) بَاب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه