- أنه كان يقول ((ما استفاد المؤمن، بعد تقوى اللَّه، خيراً له من زوجة صالحة. إن أمرها أطاعته. وإن نظر إليها سرته. وإن أقسم عليها أبرته. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله)).
فِي الزَوائِد: في إسناده علي بْن يزيد، قال البخاري: منكر الحديث. وعثمان بْن أبي العاتكة، مختلف فيه. والحديث رواه النسائي من حديث أبي هُرَيْرَة، وسكت عليه. وله شاهد من حديث عَبْد اللّه بْن عمر.
((6)) بَاب تزويج ذات الدين
1858 - حَدَّثَنَا يحيَى بْن حكيم. حَدَّثَنَا يحيَى بْن سعيد، عَن عبيد اللَّه بْن عمر، عَن سعيد بْن أبي سعيد، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((تنكح النساء لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين، تربت يداك)).
1859 - حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن المحاربي وجعفر بْن عون، عَن الإفريقي، عَن عَبْد اللّه بْن يزيد، عَن عَبْد اللّه بْن عمرو؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تزوجوا النساء لحسنهن. فعسى حسنهن أن يرديهن. ولا تزوجوهن لأموالهن. فعسى أموالهن أن تطغيهن. ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة خرماء سوداء ذات دين، أفضل)).
فِي الزَوائِد: في إسناده الإفريقي، وهو عَبْد اللّه بْن زياد بْن أنعم، ضعيف. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر.
((7)) بَاب تزويج الأبكار
1860 - حَدَّثَنَا هناد بْن السري. حَدَّثَنَا عبدة بْن سليمان، عَن عَبْدُ الملك، عَن عطاء، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- تزوجت امرأة على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فلقيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فقال: ((أتزوجت يا جابر؟)) قلت: نعم. قال ((أبكرا أو ثيبا؟)) قلت: ثيبا. قال: ((فهلا بكرا تلاعبها؟)) قلت: كن لي أخوات. فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال ((فذاك إذن)).
1861 - حَدَّثَنَا إبراهيم بن منذر الحزامي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن طلحة التيمي. حَدَّثَني عَبْدُ الرحمن ابن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري، عَن أبيه، عَن جده؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((عليكم بالأبكار. فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً، وأرضى باليسير)).
فِي الزَوائِد: في إسناده مُحَمَّد بْن طلحة. قَال فيه أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن حبان هو من الثقات ربما أخطأه. عَبْدُ الرحمن بْن سالم بن عتبة، قال البخاري: لم يصح حديثه.
((8)) بَاب تزويج الحائر والولود
1862 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سلام بن سوار. حَدَّثَنَا كثير بن سليم، عَن الضحاك بن مزاحم؛ قَالَ: سمعت أَنَس بْن مَالِك يقول:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((من أراد أن يلقى اللَّه طاهراً مطهراً، فليتزوج الحرائر)).