فجئت وهو يقول: لئن قلت ذلك، لقد قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)).
1846 - حَدَّثَنَا أحمد بْن الأزهر. حَدَّثَنَا آدم. حَدَّثَنَا عيسى بْن ميمون، عَن القاسم، عَن عائشة؛ قالت:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((النكاح من سنتي. فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم. ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم فعليه بالصيام. فإن الصوم له وجاء)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عيسى بْن ميمون المديني، لكن له شاهد صَحِيْح.
1847 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيَى. حَدَّثَنَا سعيد بْن سليمان. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مسلم. حَدَّثَنَا إبراهيم ابن ميسرة، عَن طاوس، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لم نر ((ير)) للمتحابين مثل النكاح)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات.
((2)) بَاب النهي عن التبتل
1848 - حَدَّثَنَا أبو مروان مُحَمَّد بْن عثمان العثماني. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن سعد عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن سعد؛ قَالَ:
- لقد رد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ على عثمان بْن مظعون التبتل. ولو أذن له، لاختصينا.
1849 - حَدَّثَنَا بشر بْن آدم وزيد بْن أخزم. قالا: حَدَّثَنَا معاذ بْن هشام. حَدَّثَنَا أبي عَن قتادة، عَن الحسن، عَن سمرة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ نهى عن التبتل.
زاد زيد بْن أخزم: وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
((3)) بَاب حق المرأة على زوجها
1850 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، عَن شعبة، عَن أبي قزعة، عَن حكيم بْن معاوية، عَن أبيه؛
- أن رجلاً سأل النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال ((أن يطعمها إذا طعم. وأن يكسوها إذا اكتسى. ولا يضرب الوجه. ولا يقبح. ولا يهجر إلا في البيت)).
1851 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا الحسين بْن علي، عَن زائدة، عَن شبيب بْن غرقدة البارقي، عَن سليمان بْن عمرو بْن الأحوص.
- حَدَّثَني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فحمد اللَّه وأثنى عليه، وذكر ووعظ، ثم قال ((استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان. ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً. إن لكم من نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا، وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)).