عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

- سألت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري؟ قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لها أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة)).

حَدَّثَنَا الحسن بن مُحَمَّد بْن الصباح. حَدَّثَنَا أبو معاوية. حَدَّثَنَا الأعمش، عَن شقيق، عَن عمروبن الحارث، ابن أخي زينب، عَن عن زينب امرأة عَبْدُ اللَّه، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، نحوه.

1835 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيَى بْن آدم. حَدَّثَنَا حفص بْن غياث، عَن هِشَامُ بْنُ عروة، عَن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عَن أم سلمة؛ قَالَت:

 - أمرنا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ بالصدقة. فقالت زينب امرأة عَبْدُ اللَّه: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وبني أخ لي، أيتام. وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا، وعلى كل حال؟ قَالَ، قَالَ ((نعم)). قَالَ: وكانت صناع اليدين.

فِي الزَوائِد: هذا إسناد صحيح. وله شاهد صحيح رواه أصحاب الكتب الستة، خلا أبا داود من حديث زينب امرأة عَبْدُ اللَّه بْن مسعود.

 ((25)) بَاب كراهية المسئلة

1836 - حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد وعمرو بن عَبْدُ اللَّه الأودي. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيع. عَن هِشَامُ بْنُ عروة، عَن أبيه، عَن جده؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل، فيجئ بحزمة حطب على ظهره فيبيعها، فيستغنى بثمنها خير له من أن يسأل الناس. أعطوه أومنعوه)).

1837 - علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن ابن أبي ذئب، عَن مُحَمَّد بن قيس، عَن عَبْدُ الرحمن بن يزيد، عَن ثوبان؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟)). قلت: أنا. قَالَ ((لا تسأل الناس شيئاً)).

قال، فكان ثوبان يقع سوطه، وهو راكب، فلا يقول لأحد ناولنيه. حتى ينزل فيأخذه.

 ((26)) بَاب من سأل عن ظهر غنى

1838 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فضيل، عَن عمارة بْن القعقاع، عَن أبي زرعة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من سأل الناس أمالهم تكثراً، فإنما يسأل جمر جهنم. فليستقل منه أو ليكثر)).

1839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. أَنْبَأَنَا أبو بكر بْن عياش، عَن أبي حصين، عَن سالم بْن أبي الجعد، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوى)).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350