عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

- فرض رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطمعة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات.

1828 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن داود بْن قيس الفراء، عَن عياض بْن عَبْدُ اللَّه بْن أبي سرح، عَن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:

 - كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، صاعاً من طعام، صاعاً من تمر، صاعاً من شعير، صاعاً من أقط، صاعاً من زبيب. فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة. فكان فيما كلم به الناس أن قَالَ: لا أرى مدين من سمراء الشام إلا أن يعدل صاعاً من هذا. فأخذ الناس بذلك. قَالَ أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، أبداً ماعشت.

1830 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن سعد المؤذن. عمر بْن حفص، عَن عمار بْن سعد، مؤذن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، عَن أبيه؛

 - أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمر بصدقة الفطر. صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، أوصاعاً من سلت.

 ((22)) بَاب العشر والخراج

1831 - حَدَّثَنَا الحسين بْن جنيد الدامغاني. حَدَّثَنَا عتاب بْن زياد المروزي. حَدَّثَنَا أبو حمزة؛ قَالَ: سمعت مغيرة الأزدي يحدث عَن مُحَمَّد بْن زيد، عَن حيان الأعرج، عَن العلاء بْن الحضرمي؛ قَالَ:

 - بعثني رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ إلى البحرين أوإلى هجر. فكنت آتي الحائط يكون بين الأخوة. يسلم أحدهم. فآخذ من المسلم العشر، ومن المشرك الخراج.

فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف. لأن مغيرة الأزدي ومحمد بْن زيد مجهولان. وحيان الأعرج، وإن وثقه ابن معين، وعد ابن حبان في الثقات، فإن روايته عن العلاء مرسلة. قاله المزي في التهذيب.

 ((23)) بَاب الوسق ستون صاعاً

1823 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْن سعيد الكندي: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبيد الطنافسي، عَن إدريس الأودي، عَن عمرو بْن مرة، عَن أبي البختري، عَن أبي سعيد.

 - رفعه إلى النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قَالَ: ((الوسق ستون صاعاً)).

1833 - حَدَّثَنَا علي بْن المنذر. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فضيل. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبيد اللَّه، عَن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير، عَن جابر بن عَبْدُ اللَّه؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((الوسق ستون صاعاً)).

فِي الزَوائِد: إسناد حديث جابر ضعيف، لاتفاقهم على ترك حديث مُحَمَّد بْن عبيد اللَّه العرزمي. قَالَ: ورواه أصحاب السنن، خلا الترمذي، من حديث أبي سعيد.

 ((42)) بَاب الصدقة على ذي قرابة

1834 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عَن شقيق، عَن عمرو بن الحارث بن المصطلق، ابن أخي زينب، امرأة عَبْدُ اللَّه، عَن زينب امرأة عَبْدُ اللَّه؛ قَالَت:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350