1822 - حَدَّثَنَا أحمد بْن مُحَمَّد بْن يحيَى بْن سعيد القطان. حَدَّثَنَا عمرو بْن مُحَمَّد العنقظي. حَدَّثَنَا أسباط بْن نصر، عَن السدي، عَن عدي بْن ثابت، عَن البراء بْن عازب، في قوله سبحانه: ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قَالَ: نزلت في الأنصار. كانت تخرج، إذا كان جداد النخل، من حيطانها، أقناء البسر. فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فيأكل منه فقراء المهاجرين. فيعمد أحدهم فيدخل قنواً في الحشف. يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء. فنزل فيمن فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه، غليظاً أنه بعث لكم ما يكن لكم فيه حاجة. واعلموا أن اللَّه غني عن صدقاتكم.
فِي الزَوائِد: إسناده صحيح. لأن أحمد بْن مُحَمَّد بْن يحيَى قَالَ فيه ابن أبي حاتم والذهبي: صدوق. وقال ابن حبان: من الثقات. وكان متقناً. وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.
((20)) بَاب زكاة العسل
1823 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد. قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن سعيد بْن عَبْدُ العزيز، عَن سليمان بْن موسى، عَن أبي سيارة المتقي. قَالَ،
- قلت: يا رَسُول اللَّهْ! إن لي نحلاً. قَالَ ((أد العشر)) قلت: يا رسول اللَّه! احمها لي. فحماها لي.
فِي الزَوائِد: في إسناده قال ابن أبي حاتم عَن أبيه: لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة. والحديث مرسل. وحكر الترمذي في العلل عَن البخاري، عقب هذا الحديث، أنه مرسل. ثم قَالَ: لم يدرك سليمان أحداً من الصحابة اهـ.
وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث الواحد، وليس له شئ في الأصول الخمسة.
1824 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيَى. حَدَّثَنَا نعيم بْن حماد. حَدَّثَنَا ابن المبارك. حَدَّثَنَا أسامة بْن زيد، عَن عمرو بْن شعيب، عَن أبيه، عَن جده عَبْدُ اللَّه بْن عمرو،
- عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؛ أنه أخذ من العسل العشر.
((21)) بَاب صدقة الفطر
1825 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح المصري. حَدَّثَنَا اليث بْن سعد. عَن نافع، عَن ابن عمر؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمر بزكاة الفطر. صاعاً من تمر. أوصاعاً من شعير.
قَالَ عَبْدُ اللَّه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
1826 - حَدَّثَنَا حفص بن عمر. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بن مهدي. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عَن نافع، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
فرض رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ صدقة الفطر صاعاًمن شعير، أو صاعاً من تمر. على كل حر، أوعبد ذكر أو أنثى، من المسلمين.
1827 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْن أحمد بْن بشير بن ذكوان، وأحمد بْن الأزهر. قَالا: حَدَّثَنَا مروان بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو يزيد الخولاني، عَن سيار بْن عَبْدُ الرحمن الصدفي، عَن عكرمة، عَن ابن عباس؛ قَالَ: