عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

1810 - حَدَّثَنَا عمرو بْن سواد المصري. حَدَّثَنَا ابن وهب. أخبرني عمرو بْن الحارث؛ أن موسى بْن جبير حدثه أن عَبْد اللّه بْن عَبْدُ الرحمن بْن الحباب الأنصاري، حدثه أن عَبْد اللّه ابن أنيس أنه تذاكر هو وعمر بْن الخطاب، يوماً، الصدقة.

 - فقال عمر: ألم تسمع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ حين يذكر غلول الصدقة ((أنه من غل منها بعيراً أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟)) قال فقال عَبْد اللّه ابن أنيس: بلى.

فِي الزَوائِد: في إسناده مقال. لأن موسى بْن جبير ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: إنه يخطيء. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. ولم أر لغيرهما فيه كلاما. وعبد الله بْن الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجاله ثقات.

1811 - حَدَّثَنَا أبو بدر، عباد بْن الوليد. حَدَّثَنَا أبو عتاب. حَدَّثَني إبراهيم بْن عطاء، مولى عمران. حَدَّثَني أبي؛ أن عمران بْن الحصين استعمل على الصدقة.

 - فلما رجع قيل له: أين المال؟ قَالَ: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، ووضعناه حيث كنا نضعه.

 ((15)) بَاب صدقة الخيل والرقيق

1812- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن عَبْد اللّه بْن دينار، عَن سليمان بْن يسار، عَن عراك بْن مالك، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)).

1813 - حَدَّثَنَا سهل بْن أبي سهل. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن أبي إِسْحَاق، عَن الحارث، عَن علي،

 - عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؛ قال: ((تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)).

 ((16)) بَاب ما تجب فيه الزَكَاة من الأموال

1814 - حَدَّثَنَا عمرو بْن سواد المصري. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن وهب. أخبرني سليمان بْن بلال، عَن شريك بْن أبي نمر، عَن عطاء بْن يسار، عَن معاذ بْن جبل؛

 - أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ بعثه إلى اليمن، وقال له ((خذ الحب من الحب. والشاة من الغنم. والبعير من الإبل. والبقرة من البقر)).

1815 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن عياش، عَن مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه، عَن عمرو ابن شعيب، عَن أبيه، عَن جده؛ قَالَ:

 - أنما سن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ الزَكَاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة.

فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف. أن مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه هو الخزرجي. قال الأمام أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الحاكم: متروك الحديث بلا خلاف بين أئمة النقل فيه. وقال الساجي: أجمع أهل النقل على ترك حديثه، وعنده مناكير.

 ((17)) بَاب صدقة الزروع والثمار

1816 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن موسى، أبو موسى الأنصاري. حَدَّثَنَا عاصم بْن عَبْدُ العزيز بْن عاصم. حَدَّثَنَا الحارث بْن عَبْدُ الرحمن بْن عَبْد اللّه بْن سعد بْن أبي ذئاب، عَن سليمان بْن يسار، وعن بسر بْن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350